نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 461
إسم الكتاب : نهاية الأحكام ( عدد الصفحات : 555)
< فهرس الموضوعات > ماهية القراءة < / فهرس الموضوعات > البحث الثاني ( في الماهية ) وتتعين الفاتحة في فرائض الصلوات حالة القيام ، أو ما يقع بدلا عنه . ولا يقوم مقامها شئ من القرآن ، لقوله ( عليه السلام ) : لا صلاة لمن لم يقرأ في صلاته بفاتحة الكتاب . وسأله محمد بن مسلم عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته ؟ فقال : لا صلاة له إلا أن يقرأها في جهر أو إخفات [2] . ولأن القراءة جزء من الصلاة ، فكانت متعينة كالركوع والسجود . وتجب سورة أخرى بعد الفاتحة في الأوليين من كل فريضة ، لأنه ( عليه السلام ) كان يقرأ في الظهر في الأولتين بأم الكتاب وسورتين ، وفي الأخيرتين بأم الكتاب [3] . وقال ( عليه السلام ) : لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ومعها غيرها [4] . وأوجب الباقر ( عليه السلام ) الإعادة لو ترك السورة بعد الحمد [5] . وقيل : لا تجب السورة بعد الحمد للخبر [6] ، وهو محمول على حال الضرورة والاستعجال ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها [7] . وسئل الصادق ( عليه السلام ) : أيجزي عني أن أقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها إذا كنت مستعجلا أو أعجلني شئ ؟ فقال : لا بأس [8] . وكذا يجوز الاقتصار على بعض سورة بعد الحمد عند الضرورة أو الاستعجال ، لأنه أولى من ترك الجميع .
( 1 ) صحيح مسلم 1 / 295 باب وجوب قراءة الفاتحة ، جامع الأصول 6 / 223 . [2] وسائل الشيعة 4 / 732 . [3] جامع الأصول 6 / 229 . [4] جامع الأصول 6 / 225 . [5] وسائل الشيعة 4 / 746 ح 6 . [6] وسائل الشيعة 4 / 735 . [7] وسائل الشيعة 4 / 734 ح 5 . [8] وسائل الشيعة 4 / 734 ح 4 .
461
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 461