responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 456


إلى موضعه وينتفع به طول عمره ، واستصحاب الماء للمنتقل غير ممكن ، ويجب عليه الصبر إلى آخر الوقت لرجاء التعليم .
ولا يجوز له الصلاة بالترجمة في أول الوقت حينئذ . فإن علم انتفاء التعليم في الوقت ، جاز أن يصلي بالترجمة في أول الوقت . ولو أخر التعليم مع القدرة لم تصح صلاته ، بل يجب عليه الإعادة بعد التعليم . فإن ضاق الوقت صلى بالترجمة لحرمة الوقت ، ويجب القضاء لتفريطه بالتأخير .
وباقي الأذكار الواجبة كالقراءة والتشهد والذكر كالتكبير في اعتبار لفظ العربية .
ويستحب للأب تعليم ولده الصغير ، وليس واجبا . أما الولي فيحرم عليه المنع من التعليم ، والألثع [1] يجب عليه بقدر الإمكان .
ويجب الإتيان بالتكبير قائما بكماله [2] ، فلو شرع فيه وفي القيام ، أو ركع قبل انتصابه بطل ، وكذا النية على الأقوى .
< فهرس الموضوعات > في سننه < / فهرس الموضوعات > البحث الرابع ( في سننه ) وهي خمسة :
الأول : رفع اليدين عند التكبير في كل صلاة فرض ونفل ، لأنه ( عليه السلام ) فعله ، وليس واجبا على الأصح للأصل . وكذا يستحب الرفع في كل تكبيرات الصلاة ، مثل تكبير الركوع والسجود والرفع منه ، لأنه ( عليه السلام ) رفع في هذه المواضع ، ولا يضم كفيه حالة الرفع ، بل يبسطهما إجماعا ، قال الصادق ( عليه السلام ) : إذا افتتحت الصلاة فارفع كفيك ثم ابسطهما بسطا .



[1] الألثع جمع لثع : من يرجع لسانه إلى الثاء والعين .
[2] في " ق " إلى كمال القيام . ( 3 ) وسائل الشيعة 4 / 723 ح 1 .

456

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست