responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 457


ويستقبل بباطن كفيه القبلة ، لأن الاستقبال مأمور به ، والصادق ( عليه السلام ) فعله [1] .
ويضم الأصابع ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : أرسل يديه على فخذيه قد ضم أصابعه [2] .
وقال المرتضى وابن الجنيد : يجمع الأربع ويفرق الإبهام .
ولو كانت يده تحت الثياب رفعهما ، لأن الصحابة كانوا يرفعون أيديهم في الشتاء في ثيابهم . واستحباب الرفع عام للمرأة والرجل والإمام والمأموم والقائم والقاعد ، ويرفعهما إلى حذاء أذنيه ، لأن النبي ( صلى الله عليه وآله ) كان يرفع يديه حيال أذنيه [3] . ورفع الصادق ( عليه السلام ) يديه حيال وجهه حين استفتح [4] .
ولو كان بيده عذر لا يتمكن من استيفاء الرفع أتى بالممكن المقدور . ولو قدر على الرفع فوق الأذنين ودون المنكبين فالأول أولى ، لأن فيه إتيانا بالمسنون . ومقطوع الكفين يرفع ساعديه ، ومقطوع الذراعين يرفع عضديه ، ومقطوع إحداهما يرفع الأخرى .
ويكره أن يتجاوز بهما رأسه ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : فلا تجاوز أذنيك [5] . وقال ابن سنان : رأيت الصادق ( عليه السلام ) يرفع يديه حيال وجهه حين استفتح [6] . وهو يقتضي ابتداء التكبير مع ابتداء الرفع وانتهائه عند انتهائه .
وفي عبارة بعض علمائنا يكبر عند الإرسال ولو فرغ من التكبير قبل تمام الرفع أو بالعكس ، أتم الباقي . وإن فرغ منهما حط يديه ولم يستدم الرفع . ولو



[1] وسائل الشيعة 4 / 726 ح 6 .
[2] وسائل الشيعة 4 / 674 .
[3] وسائل الشيعة 4 / 727 ح 12 .
[4] وسائل الشيعة 4 / 725 ح 3 .
[5] وسائل الشيعة 4 / 728 ح 3 .
[6] وسائل الشيعة 4 / 725 ح 3 .

457

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست