نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 420
ولو أذنت للرجال لم يعتد به ، لأنه عورة ، فالجهر به منهي عنه ، والنهي يدل على الفساد . ولو كانوا أقارب فالوجه الجواز . ولا تؤذن الخنثى المشكل للرجال ، لجواز أن تكون امرأة . ولا يسقط استحباب الإقامة ، لأنها استفتاح للصلاة واستنهاض للحاضرين ، فاستوى فيها الرجال والنساء . ولو سمع الإمام أذان منفرد ، جاز أن يستغني به عن أذان الجماعة ، لأن الباقر ( عليه السلام ) صلى جماعة بغير أذان ولا إقامة ، فقيل له في ذلك فقال : إني مررت بجعفر وهو يؤذن ويقيم فأجزأني ذلك [1] . أما لو أذن بنية الانفراد ، ثم أراد أن يصلي جماعة ، يستحب له الاستيناف ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : ولكن يؤذن ويقيم [2] . < فهرس الموضوعات > في المؤذن < / فهرس الموضوعات > المطلب الرابع ( في المؤذن ) صفات المؤذن تنقسم : إلى ما هي شرط ، وإلى ما هي مستحبة فيه . فالشرط أمور : الأول : العقل فلا يصح أذان المجنون المطبق ، ولا من يعتوره حالة الجنون [3] ، لأنه ليس أهلا للعبادة . ولو طرأ الجنون في الأثناء فالأقرب جواز البناء لو عاد عقله سريعا ، ولغيره أن يبني على ما تقدم ، لوقوعه على وجهه . والمغمى عليه كالمجنون . أما السكران المخبط فالأقرب إلحاقه بالمجنون ، تغليظا للأمر عليه . ولو كان في أول النشوة ومبادئ النشاط ، صح أذانه كسائر تصرفاته ، لانتظام قصده وفعله .
[1] وسائل الشيعة 4 / 659 ح 2 . [2] وسائل الشيعة 4 / 655 ح 1 ب 27 . [3] في " ق " و " ر " جنونه .
420
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 420