responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 420


ولو أذنت للرجال لم يعتد به ، لأنه عورة ، فالجهر به منهي عنه ، والنهي يدل على الفساد . ولو كانوا أقارب فالوجه الجواز . ولا تؤذن الخنثى المشكل للرجال ، لجواز أن تكون امرأة .
ولا يسقط استحباب الإقامة ، لأنها استفتاح للصلاة واستنهاض للحاضرين ، فاستوى فيها الرجال والنساء .
ولو سمع الإمام أذان منفرد ، جاز أن يستغني به عن أذان الجماعة ، لأن الباقر ( عليه السلام ) صلى جماعة بغير أذان ولا إقامة ، فقيل له في ذلك فقال : إني مررت بجعفر وهو يؤذن ويقيم فأجزأني ذلك [1] .
أما لو أذن بنية الانفراد ، ثم أراد أن يصلي جماعة ، يستحب له الاستيناف ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : ولكن يؤذن ويقيم [2] .
< فهرس الموضوعات > في المؤذن < / فهرس الموضوعات > المطلب الرابع ( في المؤذن ) صفات المؤذن تنقسم : إلى ما هي شرط ، وإلى ما هي مستحبة فيه .
فالشرط أمور :
الأول : العقل فلا يصح أذان المجنون المطبق ، ولا من يعتوره حالة الجنون [3] ، لأنه ليس أهلا للعبادة . ولو طرأ الجنون في الأثناء فالأقرب جواز البناء لو عاد عقله سريعا ، ولغيره أن يبني على ما تقدم ، لوقوعه على وجهه .
والمغمى عليه كالمجنون .
أما السكران المخبط فالأقرب إلحاقه بالمجنون ، تغليظا للأمر عليه . ولو كان في أول النشوة ومبادئ النشاط ، صح أذانه كسائر تصرفاته ، لانتظام قصده وفعله .



[1] وسائل الشيعة 4 / 659 ح 2 .
[2] وسائل الشيعة 4 / 655 ح 1 ب 27 .
[3] في " ق " و " ر " جنونه .

420

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست