نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 419
ويسقط الأذان للعصر يوم الجمعة ، لأن الجمعة تجمع صلاتاها ، وتسقط ما بينهما من النوافل ، ولقول الباقر ( عليه السلام ) : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) جمع بين الظهرين بأذان وإقامتين وبين المغرب والعشاء بأذان وإقامتين [1] . وكذا يسقط لو جمع بين الظهرين بعرفة والعشائين بمزدلفة ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : السنة في الأذان يوم عرفة أن يؤذن ويقيم للظهر ثم يصلي ، ثم يقوم فيقيم للعصر بغير آذان [2] . ولأن الأذان للإعلام بدخول الوقت ، فإذا صلى في وقت الأولى أذن لوقتها ثم أقام للأخرى ، لأنه لم يدخل وقت تحتاج إلى الإعلام به . وإن جمع في وقت الثانية ، أذن لوقت الثانية وصلى الأولى ، لترتب الثانية عليها ، ثم لا يعاد الأذان للثانية . ويسقط الأذان والإقامة عن الجماعة الثانية إذا لم تتفرق الجماعة الأولى عن المسجد ، لأنهم مدعوون بالأذان الأولى وقد أجابوا بالحضور ، فصاروا كالحاضرين في الجماعة الأولى بعد الأذان . ومع التفرق تصير كالمستأنفة ، ولقول الصادق ( عليه السلام ) : إن كان دخل ولم يتفرق الصف صلى بأذانهم وإقامتهم ، وإن كان الصف تفرق أذن وأقام [3] . ويستحب في صلاة جماعة النساء أن تؤذن إحداهن وتقيم ، لكن لا يسمع الرجال ، لأن عائشة كانت تؤذن وتقيم . ولقول الصادق ( عليه السلام ) : حسن إن فعلت ، وإن لم تفعل أجزأها أن تكبر وأن تشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، لما سئل عن المرأة تؤذن [4] . ولأنه ذكر في جماعة فاستحب كالرجال ، لكنه في حق الرجال آكد . ويجوز للمنفردة أيضا ويجزيها التكبير والشهادات .
[1] وسائل الشيعة 4 / 665 ح 2 . [2] وسائل الشيعة 4 / 665 ح 1 . [3] وسائل الشيعة 4 / 653 ح 2 . [4] وسائل الشيعة 4 / 637 ح 1 .
419
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 419