responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 403


الخامس : لو اجتهد فأدى اجتهاده إلى جهة ، فصلى إلى غيرها ، لم تصح صلاته ، وإن ظهر أنها القبلة ، لأنه مأمور على اجتهاده ولم يفعل ، فيبقى في عهدة التكليف .
السادس : لو صلى باجتهاد فعمي في الأثناء استمر ، لأن اجتهاده أولى من اجتهاد غيره ، فإن استدار استدرك إن تمكن ، وإلا أبطلها وبحث وقلد .
وإن شرع فيها وهو أعمى ، فأبصر في أثنائها ، فإن ظهر له الصحة أو خفي الأمر استمر ، لأنه دخل مشروعا . ولو ظهر البطلان استدار إن كان يسيرا ، وإلا استأنف .
السابع : ذو الرأسين والبدنين ولو اختلف وضعاهما ، احتمال تعدد الصلاة عليهما ، ليوقع كل واحد منهما الصلاة مستقبلا مع المكنة . وعدمه ، لأصالة البراءة ، وإن كان اثنين . أما في الجمعة ، فلا يجب التعدد قطعا .
< فهرس الموضوعات > فيما يستقبل له < / فهرس الموضوعات > المطلب الخامس ( في ما يستقبل له ) الاستقبال للقبلة منه واجب في مواضع : الأول فرائض الصلاة . والثاني بالذبيحة عند الذبح . الثالث بالميت عند احتضاره وتغسيله والصلاة عليه ودفنه .
ومنه مستحب ، كالجلوس للقضاء والدعاء . ومنه حرام عند البول والغائط .
والبحث هنا عن الأول ، ولا خلاف في وجوب الاستقبال مع التمكن في فرائض الصلاة على كل مكلف . ويسقط حالة الخوف . وهل يجب الاستقبال في النافلة ؟ إشكال ، أقربه ذلك . ويسقط حالة الخوف والسفر . ولا فرق بين جميع الفرائض ، كالصلوات اليومية والطواف والكسوف والنذر والقضاء والجنائز .
ولا يجب في سجود التلاوة ، وسجود الشكر ، بل في قضاء السجدة وسجدتي السهو .
ولا تجوز الفريضة على الراحلة مع اختلال الاستقبال إجماعا ، سواء تمكن من استيفاء الأفعال أو لا .

403

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست