responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 396


المغرب في قبلة المصلي ، أو مايلا عنها يسيرا ، ثم يطلع ليلة الرابع عشر من المشرق قبل غروب الشمس بدرا تاما ، وليلة إحدى وعشرين يكون في قبلة المصلي أو قريبا منها وقت الفجر .
وقد روي أنه يستحب لأهل العراق التياسر قليلا إلى يسار المصلي [1] ، وهو بناء على أن التوجه إلى الحرم ، لقول الصادق ( عليه السلام ) وقد سئل لم صار الرجل ينحرف في الصلاة إلى اليسار ؟ فقال : لأن الكعبة ستة حدود : أربعة منها على يسارك ، واثنان منها على يمينك ، فمن أجل ذلك وقع التحريف على اليسار [2] .
ومسألة المفضل بن عمر عن السبب في تحريف أصحابنا ذات اليسار ؟
فقال : إن الحجر الأسود لما أنزل من الجنة ووضع في موضعه جعل أنصاب الحرم من حيث يلحقه النور نور الحجر ، فهي عن يمين الكعبة أربعة أميال وعن يسارها ثمانية أميال ، كله اثنا عشر ميلا ، فإذا انحرف الإنسان ذات اليمين خرج عن حد القبلة ، لقلة أنصاب الحرم ، وإذا انحرف ذات اليسار لم يكن خارجا عن حد القبلة [3] .
< فهرس الموضوعات > الاجتهاد في تحصيل القبلة < / فهرس الموضوعات > المطلب الثالث ( في الاجتهاد ) القادر على معرفة القبلة لا يجوز له البناء على الظن والاجتهاد ، لإمكان الخطأ ، ففي استقبال الحجر لمشاهد الكعبة إشكال ، ينشأ : من كونه من الكعبة بالاجتهاد لا بالنص ، والأقرب الجوار لأنه منها .
وإن عجر عن اليقين ، وجب الرجوع إلى الاجتهاد إن كان من أهله ، ويأخذ بأمارات القبلة السابقة . ولا يجوز له التقليد مع قدرته على الاجتهاد وتمكنه من الاستدلال بمواقع النجوم وغيرها ، سواء قلد من يخبره عن علم أو



[1] وسائل الشيعة : 3 / 221 .
[2] وسائل الشيعة 3 / 221 ح 1 .
[3] وسائل الشيعة 3 / 222 ح 2 ب 4 .

396

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست