responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 394


وكذا القرية الصغيرة التي نشأ فيها قرون متعاقبة من المسلمين ، ولا عبرة بالعلائم المنصوبة في القرية الخربة . وقبلة الكوفة صواب قطعا ، لأن عليا ( عليه السلام ) نصبها وفعله حق . أما قبلة البصرة فقيل : نصبها عقبة بن غزوان ، فيجوز فيها الاجتهاد .
< فهرس الموضوعات > الامارات الدالة على القبلة < / فهرس الموضوعات > المطلب الثاني ( في الأمارات ) قد سبق أنه لا يجوز الاجتهاد للقادر على اليقين ، وإنما يسوغ لو لم يتمكن ، فحينئذ يجب عليه الاجتهاد في إصابة القبلة . وقد وضع الشارع لكل قوم من البلاد النائية ركنا يستقبلونه ويتوجهون إليه .
فالركن العراقي لأهل العراق ومن والاهم . والشامي لأهل الشام ومن والاهم . والغربي لأهل الغرب ومن والاهم . واليماني لأهل اليمن ومن والاهم .
ولا تحصل القدرة على الاجتهاد إلا بمعرفة أدلة القبلة ، وهي كثيرة ، وقد صنفوا لها كتبا مفردة ، وأضعفها الرياح ، لأنها تختلف . وأقواها القطب ، وهو نجم صغير في بنات نعش الصغرى بين الفرقدين . والجدي إذا جعله الواقف خلف أذنه اليمنى ، كان مستقبلا للقبلة بناحية العراق وما والاها .
وعلامة العراق : جعل الجدي خلف منكبه الأيمن ، والفجر موازيا لمنكبه الأيسر ، والشفق لمنكبه الأيمن ، وعين الشمس عند الزوال على طرف حاجبه الأيمن مما يلي الأنف .
وعلامة الشام : جعل بنات نعش حال غيبوبتها خلف الأذن اليمنى ، والجدي وقت طلوعه خلف الكتف اليسرى ، ومغيب سهيل على العين اليمنى ، وطلوعه بين العينين ، والصبا على الخد الأيسر ، والشمال على الكتف الأيمن .
وعلامة المغرب : جعل الثريا على اليمنى ، والعيوق على اليسار ، والجدي على صفحة الخد الأيسر .

394

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست