نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 394
وكذا القرية الصغيرة التي نشأ فيها قرون متعاقبة من المسلمين ، ولا عبرة بالعلائم المنصوبة في القرية الخربة . وقبلة الكوفة صواب قطعا ، لأن عليا ( عليه السلام ) نصبها وفعله حق . أما قبلة البصرة فقيل : نصبها عقبة بن غزوان ، فيجوز فيها الاجتهاد . < فهرس الموضوعات > الامارات الدالة على القبلة < / فهرس الموضوعات > المطلب الثاني ( في الأمارات ) قد سبق أنه لا يجوز الاجتهاد للقادر على اليقين ، وإنما يسوغ لو لم يتمكن ، فحينئذ يجب عليه الاجتهاد في إصابة القبلة . وقد وضع الشارع لكل قوم من البلاد النائية ركنا يستقبلونه ويتوجهون إليه . فالركن العراقي لأهل العراق ومن والاهم . والشامي لأهل الشام ومن والاهم . والغربي لأهل الغرب ومن والاهم . واليماني لأهل اليمن ومن والاهم . ولا تحصل القدرة على الاجتهاد إلا بمعرفة أدلة القبلة ، وهي كثيرة ، وقد صنفوا لها كتبا مفردة ، وأضعفها الرياح ، لأنها تختلف . وأقواها القطب ، وهو نجم صغير في بنات نعش الصغرى بين الفرقدين . والجدي إذا جعله الواقف خلف أذنه اليمنى ، كان مستقبلا للقبلة بناحية العراق وما والاها . وعلامة العراق : جعل الجدي خلف منكبه الأيمن ، والفجر موازيا لمنكبه الأيسر ، والشفق لمنكبه الأيمن ، وعين الشمس عند الزوال على طرف حاجبه الأيمن مما يلي الأنف . وعلامة الشام : جعل بنات نعش حال غيبوبتها خلف الأذن اليمنى ، والجدي وقت طلوعه خلف الكتف اليسرى ، ومغيب سهيل على العين اليمنى ، وطلوعه بين العينين ، والصبا على الخد الأيسر ، والشمال على الكتف الأيمن . وعلامة المغرب : جعل الثريا على اليمنى ، والعيوق على اليسار ، والجدي على صفحة الخد الأيسر .
394
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 394