responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 382


أما الشعر الطاهر فالأقرب كراهة وصله ، إلا مع الغش فيحرم ، والأقرب عدم تحريم النظر إليه وإلى العضو المبان من الأجنبية ، لأنه ليس محل الشهوة .
ويجوز للمرأة أن تصل شعرها بشعر غير الآدمي ، سواء كانت شابة أو شيخة ذات زوج أو لا على كراهية . وتحمير الوجه إن اشتمل على غش حرم ، وإلا فلا .
ويجوز الخضاب بالسواد وتطريف الأصابع ، والخضاب بالحناء مطلقا ، وتسوية الأصداغ [1] ، وحف الشعر .
وأما النجاسة المخففة فسيأتي البحث عنها .
< فهرس الموضوعات > اشتراط الاخفاء في السائر < / فهرس الموضوعات > النظر الثالث ( في الإخفاء ) يجب أن يكون الساتر حائلا بين الناظر ولون البشرة ، فلو حكى الثوب ما تحته من لون ، كسواد البشرة أو بياضها ، لم تجز . وكذا لو كان غليظا ذا فرج تظهر العورة من فرجه ، لانتفاء المقصود من الستر .
ولا يجب إخفاء الحجم ، فلو ستر اللون ووصف الحجم فلا بأس ، كما لو لبس ثوبا صفيقا ووقف في الشمس وكان حجم الأعضاء يبدو من ورائه .
ولو وقف في ماء صاف لم تصح صلاته ، لأنه لا يحول بين الناظر ولون البشرة ، إلا مع الإخفاء بغلبة الخضرة لتراكم الماء ، بأن خاض فيه إلى عنقه ومنعت الخضرة من رؤية اللون .
ولو كان الماء راكدا يمنع من المشاهدة ، فالأقوى عدم الإجزاء ، لأنه لا يعد ساترا . ويحتمل الإجزاء لأنه يمنع المشاهدة ، فأشبه ورق الشجر ، فيصح لو قدر على الركوع والسجود على الأرض ، أو كان في صلاة الجنازة وشرطنا الستر فيها .



[1] الصدغ جمع أصداغ : ما بين العين والأذن ، وهما صدغان : الشعر المتدلي على هذا الموضع .

382

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست