نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 378
فلا تصح الصلاة في الثوب المغصوب مع علم الغصبية عند علمائنا أجمع ، لأنه ممنوع من التصرف فيه . واللبس في الصلاة أحد أنواعه ، فيندرج تحت النهي ، فلا يكون مأمورا به . ولا فرق بين أن يكون هو الساتر أو غيره ، بل لو كان معه خاتم أو درهم أو غيرهما مغصوب وصلى مستصحبا له ، بطلت صلاته . وكذا لو كان غاصبا لشئ غير مستصحب له ، لكن هنا لو صلى أخر الوقت صحت صلاته ، بخلاف المصاحب على إشكال . ولا فرق بين أن يكون لابسا له ، أو قائما عليه ، أو على بعضه ، أو ساجدا . ولو كان جاهلا بالغصب لم تبطل صلاته ، لارتفاع النهي عنه ، وحصول الامتثال منه . ولو علم الغصب وجهل الحكم لم يعذر . ولو جهل كون التصرف المخصوص غصبا ، فالأولى إلحاقه بجاهل الحكم ، ويحتمل الغصب . ولو نسي الغصب فالأقوى الإعادة ، لتفريطه بالنسيان . ولو أذن المالك للغاصب أو لغيره صحت صلاته . ولو أطلق الإذن جاز لغير الغاصب ، عملا بظاهر الحال . ولا فرق بين الغاصب وغيره في المنع . ولو اشترى الثوب فاسدا ، أو استأجره كذلك ، فالأقوى صحة الصلاة فيه ، مع الجهل بالفساد أو الحكم . أما العالم بهما فالوجه البطلان إن لم يعلم المالك بالفساد . ويحتمل الصحة عملا بالإذن . < فهرس الموضوعات > اشتراط الطهارة في اللباس < / فهرس الموضوعات > النظر الثاني ( الطهارة ) النجاسة قسمان : الأول التي لا تقع في مظنة العفو والعذر . والثاني التي تقع فيها . أما الأول : فيجب الاحتراز عنه في ثلاثة أشياء : الثوب ، والبدن ، والمكان ، لقوله تعالى ( وثيابك فطهر ) [1] وقوله ( عليه السلام ) : حتيه ، ثم