responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 377


للرجال [1] . ولا فرق حينئذ بين أن يكون السدي من الإبريسم واللحمة من غيره ، أو بالعكس . ولا بين أن يكون أحدهما أكثر أو يتساويا ما لم يخرج إلى اسم الحرير ، فيحرم .
أما المكفوف بالإبريسم المحض ، فيصح الصلاة فيه ، بأن يجعل الإبريسم في رؤوس الأكمام والذيل وحول الزيق ، لأن النبي ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع [2] .
ولو خيط الحرير بكتان أو قطن لم يزل التحريم عنه . وكذا لو جعل بطانة الثوب أو ظاهره ، أو حشى به غيره .
ولا يحرم على الصبي لبسه ، ولا على الولي تمسكه من لبسه ، لعدم التكليف في حقه .
والثوب المموه بالذهب ، أو الخاتم المموه به ، يحرم على الرجال لبسهما والصلاة فيهما . ويجوز للنساء لبسهما والصلاة فيهما . والخنثى المشكل ملحق بالرجال .
البحث الثاني ( في شرائطه ) وهي ثلاثة : الأول الملك . الثاني الطهارة . الثالث الإخفاء .
< فهرس الموضوعات > اشتراط الملكية في اللباس < / فهرس الموضوعات > النظر الأول ( الملك ) ولا يشترط حقيقته ، بل جواز التصرف فيه ، إما بملك الرقبة ، أو المنفعة بالإجارة ، أو العارية ، أو الإذن والإباحة ، إما صريحا ، أو فحوى .



[1] وسائل الشيعة 3 / 272 ح 6 .
[2] صحيح مسلم 3 / 1643 ، جامع الأصول 11 / 290 .

377

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست