نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 366
ولا فرق بين الحر والعبد ولا بين البالغ وغيره . أما الحرة البالغة فجميع بدنها عورة إلا الوجه والكفين والقدمين ، لقوله تعالى ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ) [1] قال ابن عباس : الوجه والكفين [2] . وقال الباقر ( عليه السلام ) : المرأة تصلي في الدرع والمقنعة [3] . < فهرس الموضوعات > وجوب الستر < / فهرس الموضوعات > البحث الثاني ( وجوب الستر ) يجب ستر العورة عن العيون ، لقوله ( عليه السلام ) : لعن الله الناظر والمنظور إليه [4] . سواء الصلاة وغيرها . ولا يجب في الخلوة في غير الصلاة إجماعا ، للأصل ، ولعدم من يستر عنه . وستر العورة شرط في الصلاة ، فلو صلى مكشوف العورة متمكنا من سترها ، في خلوة [5] أو غيرها ، في ليل أو نهار ، في ضوء أو ظلمة ، بطلت صلاته ، لقوله ( عليه السلام ) : لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار [6] . وقول الباقر ( عليه السلام ) وقد سئل ما ترى للرجل يصلي في قميص واحد ؟ قال : إذا كان كثيفا فلا بأس به [7] . وهو يعطي ثبوته مع عدم الكثافة . والذي يجب ستره على الرجل القبل والدبر خاصة . أما الحرة البالغة فجميع جسدها ورأسها عدا الوجه والكفين والقدمين . ويجوز للأمة والصبية أن تصليا مكشوفتي الرأس ، لقول الباقر ( عليه
[1] سورة النور : 31 . [2] الدر المنثور 5 / 41 . [3] وسائل الشيعة : 3 / 294 ح 2 . [4] وسائل الشيعة 1 / 364 ح 5 . [5] في " ق " صلاة . [6] وسائل الشيعة 3 / 294 ح 4 و 13 . [7] وسائل الشيعة 3 / 282 ح 1 .
366
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 366