responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 366


ولا فرق بين الحر والعبد ولا بين البالغ وغيره .
أما الحرة البالغة فجميع بدنها عورة إلا الوجه والكفين والقدمين ، لقوله تعالى ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ) [1] قال ابن عباس : الوجه والكفين [2] . وقال الباقر ( عليه السلام ) : المرأة تصلي في الدرع والمقنعة [3] .
< فهرس الموضوعات > وجوب الستر < / فهرس الموضوعات > البحث الثاني ( وجوب الستر ) يجب ستر العورة عن العيون ، لقوله ( عليه السلام ) : لعن الله الناظر والمنظور إليه [4] . سواء الصلاة وغيرها . ولا يجب في الخلوة في غير الصلاة إجماعا ، للأصل ، ولعدم من يستر عنه .
وستر العورة شرط في الصلاة ، فلو صلى مكشوف العورة متمكنا من سترها ، في خلوة [5] أو غيرها ، في ليل أو نهار ، في ضوء أو ظلمة ، بطلت صلاته ، لقوله ( عليه السلام ) : لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار [6] . وقول الباقر ( عليه السلام ) وقد سئل ما ترى للرجل يصلي في قميص واحد ؟ قال : إذا كان كثيفا فلا بأس به [7] . وهو يعطي ثبوته مع عدم الكثافة .
والذي يجب ستره على الرجل القبل والدبر خاصة .
أما الحرة البالغة فجميع جسدها ورأسها عدا الوجه والكفين والقدمين .
ويجوز للأمة والصبية أن تصليا مكشوفتي الرأس ، لقول الباقر ( عليه



[1] سورة النور : 31 .
[2] الدر المنثور 5 / 41 .
[3] وسائل الشيعة : 3 / 294 ح 2 .
[4] وسائل الشيعة 1 / 364 ح 5 .
[5] في " ق " صلاة .
[6] وسائل الشيعة 3 / 294 ح 4 و 13 .
[7] وسائل الشيعة 3 / 282 ح 1 .

366

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست