responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 367


السلام ) : ليس على الأمة قناع [1] . ولأنه ظاهر في أكثر الأوقات ، فأشبه وجه الحرة .
ويستحب للرجل ستر جميع بدنه بقميص وأزار وسراويل ، لقوله ( عليه السلام ) : إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه ، فإن الله تعالى أحق أن يتزين له [2] .
وأن يصلي في أحسن ما عنده [3] من ثيابه ، ويتعمم ، ويتقمص ، ويرتدي .
فإن اقتصر على ثوبين ، فالأفضل قميص ورداء ، أو قميص وسراويل .
فإن اقتصر على واحد فالقميص أولى ، ثم الإزار ، ثم السراويل . ولأن الإزار أولى ، لأنه يتجافى .
وتصلي المرأة في قميص سائغ وخمار ، وتتخذ جلبابا كثيفا فوق ثيابها لتتجافى عنها ، فلا يظهر حجم أعضائها .
ويستحب التحنك للرجل ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : من اعتم فلم يدر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له ، فلا يلومن إلا نفسه [4] .
ويجزي الثوب الواحد ، لأن الباقر ( عليه السلام ) صلى فيه [5] . وأن يصلي في ثوب يأتزر ببعضه ويرتدي بالآخر للرواية [6] .
وأن يصلي عاريا ساتر العورة خاصة ، لكن يستحب أن يجعل على عاتقه شيئا ولو كالخيط ، وليس بواجب ، لأنه ليس من العورة ، فلا يجب ستره . ولو لم يجد ساترا لم يسقط عنه الصلاة إجماعا .
ولو وجد ورق الشجر وتمكن من الستر به وجب ، وكذا لو وجد طينا يمكنه الستر به وجب ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : النورة سترة [7] . ولو وجد وحلا ، أو ماءا كدرا يستر العورة لو نزله ، وجب مع انتفاء الضرر .



[1] وسائل الشيعة 3 / 297 ح 1 .
[2] وسائل الشيعة 3 / 331 .
[3] في " ق " ما يجده .
[4] وسائل الشيعة 3 / 291 ح 1 و 2 .
[5] وسائل الشيعة 3 / 283 ح 1 .
[6] وسائل الشيعة 3 / 283 ح 4 .
[7] وسائل الشيعة 1 / 378 ح 1 .

367

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست