نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 367
السلام ) : ليس على الأمة قناع [1] . ولأنه ظاهر في أكثر الأوقات ، فأشبه وجه الحرة . ويستحب للرجل ستر جميع بدنه بقميص وأزار وسراويل ، لقوله ( عليه السلام ) : إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه ، فإن الله تعالى أحق أن يتزين له [2] . وأن يصلي في أحسن ما عنده [3] من ثيابه ، ويتعمم ، ويتقمص ، ويرتدي . فإن اقتصر على ثوبين ، فالأفضل قميص ورداء ، أو قميص وسراويل . فإن اقتصر على واحد فالقميص أولى ، ثم الإزار ، ثم السراويل . ولأن الإزار أولى ، لأنه يتجافى . وتصلي المرأة في قميص سائغ وخمار ، وتتخذ جلبابا كثيفا فوق ثيابها لتتجافى عنها ، فلا يظهر حجم أعضائها . ويستحب التحنك للرجل ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : من اعتم فلم يدر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له ، فلا يلومن إلا نفسه [4] . ويجزي الثوب الواحد ، لأن الباقر ( عليه السلام ) صلى فيه [5] . وأن يصلي في ثوب يأتزر ببعضه ويرتدي بالآخر للرواية [6] . وأن يصلي عاريا ساتر العورة خاصة ، لكن يستحب أن يجعل على عاتقه شيئا ولو كالخيط ، وليس بواجب ، لأنه ليس من العورة ، فلا يجب ستره . ولو لم يجد ساترا لم يسقط عنه الصلاة إجماعا . ولو وجد ورق الشجر وتمكن من الستر به وجب ، وكذا لو وجد طينا يمكنه الستر به وجب ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : النورة سترة [7] . ولو وجد وحلا ، أو ماءا كدرا يستر العورة لو نزله ، وجب مع انتفاء الضرر .
[1] وسائل الشيعة 3 / 297 ح 1 . [2] وسائل الشيعة 3 / 331 . [3] في " ق " ما يجده . [4] وسائل الشيعة 3 / 291 ح 1 و 2 . [5] وسائل الشيعة 3 / 283 ح 1 . [6] وسائل الشيعة 3 / 283 ح 4 . [7] وسائل الشيعة 1 / 378 ح 1 .
367
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 367