responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 351

إسم الكتاب : نهاية الأحكام ( عدد الصفحات : 555)


وسترة الإمام سترة لمن خلفه ، لأنه ( عليه السلام ) صلى إلى سترة ولم يأمر أصحابه بنصب سترة أخرى .
ولو كانت السترة مغصوبة لم يأت بالمأمور به شرعا .
ويكره أن يمر بين المصلي وسترته ، وللمصلي دفعه ، وليس له ضربه عليه . ولو لم يجعل بين يديه سترة ، لم يكن له دفع المار على إشكال . ولا يجب على المدفوع الامتثال ، لعدم تحريمه . ولو لم يجد المار سبيلا سواه ، جاز المرور ولا يدفعه المصلي عنه .
ولا فرق بين مكة وغيرها في استحباب السترة .
< فهرس الموضوعات > أحكام المساجد < / فهرس الموضوعات > المطلب الثالث ( في المساجد ) يستحب اتخاذ المساجد استحبابا مؤكدا ، لما فيه من الحث على الاجتماع في الصلوات والخشوع ، قال الله تعالى ( إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله ) [1] الآية . وقال الصادق ( عليه السلام ) : من بنى مسجدا كمفحص قطاة بنى الله له بيتا في الجنة [2] .
ولا يجوز اتخاذها في المواضع المغصوبة ، ولا الطرق المسلوكة . ولا بأس على بئر الغائط إذا طم وانقطعت رائحته .
ويستحب اتخاذها جما . ويكره أن يكون مشرفة ، لأن عليا ( عليه السلام ) رأى مسجدا قد شرف ، فقال : كأنه بيعة ، وقال : إن المساجد تبنى جما [3] .
ويكره تظليلها ، لأن الحلبي سأله عن المساجد المظللة يكره القيام فيها ؟
قال : نعم ، ولكن لا يضركم الصلاة فيها اليوم ، ولو كان العدل لرأيتم كيف يصنع في ذلك [4] .



[1] سورة التوبة : 18 .
[2] وسائل الشيعة 3 / 486 ح 2 .
[3] وسائل الشيعة 3 / 494 ح 2 .
[4] وسائل الشيعة 3 / 488 ح 2 .

351

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست