responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 352


وقال الصادق ( عليه السلام ) بنى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) مسجده ، فاشتد الحر عليهم ، فقالوا : يا رسول الله لو أمرت بالمسجد فظلل فقال نعم فأمر به فأقيمت فيه سواري من جذوع النخل ، ثم طرحت عليه العوارض والخصف والإذخر ، فعاشوا فيه حتى أصابهم المطر ، فجعل المسجد يكف عليهم ، فقالوا : يا رسول الله لو أمرت بالمسجد فطين ، فقال لهم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا عريش كعريش موسى ( عليه السلام ) ، فلم يزل كذلك حتى قبض ( صلى الله عليه وآله ) [1] .
ويكره اتخاذ المحاريب فيها ، لأن عليا ( عليه السلام ) كان يكسر المحاريب إذا رآها في المساجد ، ويقول : كأنها مذابح اليهود [2] .
ويستحب وضع الميضاة على أبوابها في الخارج لا داخلها ، لئلا يتأذى برائحتها ، ولقوله ( عليه السلام ) : واجعلوا مطاهركم على أبواب مساجدكم [3] .
وينبغي وضع المنارة على حائطها لا في وسطها ، لما فيه من التوسعة وعدم الحجاب . ولا ترفع عليه ، لأن عليا ( عليه السلام ) مر على منارة طويلة فأمر بهدمها ، ثم قال : لا ترفع المنارة إلا مع سطح المسجد [4] . ولما فيه من الشرف على عورات الجيران .
ويستحب الإتيان إلى المساجد ، إذ المقصد الأقصى بعمارتها إيقاع العبادة فيها ، واجتماع الناس في الصلوات .
وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : من اختلف إلى المسجد أصاب إحدى الثمان : أخا مستفادا في الله ، أو علما مستطرفا ، أو آية محكمة ، أو يسمع كلمة تدله على الهدى ، أو رحمة منتظرة ، أو كلمة ترده عن ردى ، أو يترك ذنبا خشية أو حياءا [5] .



[1] وسائل الشيعة 3 / 487 ح 1 .
[2] وسائل الشيعة 3 / 910 ح 1 ب 31 .
[3] وسائل الشيعة 3 / 505 ح 3 .
[4] وسائل الشيعة 3 / 505 ح 2 .
[5] وسائل الشيعة 3 / 480 ح 1 .

352

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست