responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 35


طهارته فيما مضى ، بل يجوز البناء وإن قلنا بمنع تفريق النية ، ولا يحتاج إلى تجديد نية الباقي لاستصحاب النية الأولى . أما لو جدد ندبا ، فإنه لا يجزيه الأول ، وإن قصر الفصل وحصلت الموالاة ، لتفريق النية .
الثاني عشر : من وضأه غيره للعذر يتولى هو النية < فهرس الموضوعات > أحكام غسل الوجه < / فهرس الموضوعات > المطلب الثاني ( غسل الوجه ) وهو واجب بالنص [1] والإجماع ، وحده طولا : من قصاص شعر الرأس - وهو مبدأ تسطيح الجبهة ، [2] لأن ميل الرأس إلى التدوير ، ومن أول الجبهة يأخذ الموضع في التسطيح ، ويقع به المواجهة ، فما فوق التسطيح من الرأس - إلى محاذر شعر الذقن .
وأما النزعتان - وهما البياضان المكتنفان للناصية أعلى الجبينين - فخارجان عنه ، لأنهما في سمت الناصية ، وهن جميعا في حد ( جملة ) [3] التدوير .
كذا يخرج موضع الصلع ، لأنه فوق ابتداء التسطيح ، فيغسل ما يغسله مستوي الخلقة ، ولا عبرة بانحسار [4] الشعر عنه .
ويخرج الصدعان أيضا ، وهما في جانبي الأذن متصلان بالعذارين من فوق الأذن ، ولا عبرة بالأغم ، فيدخل في الحد موضع الغمم ، لأنه في تسطيح الجبهة . ولا عبرة بنبات الشعر على خلاف الغالب ، وهو من الوجه ، سواء استوعب الغمم الجبهة أو لا .
وأما حده عرضا : فما دارت عليه الإبهام والوسطى من مستوي الخلقة ،



[1] وهو قول تعالى " واغسلوا وجوهكم " والأخبار الواردة في غسل الوجه .
[2] في " ق " الرأس .
[3] الزيادة من " ر " .
[4] انحسر الشئ : انكشف .

35

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست