responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 349


< فهرس الموضوعات > موقف المرأة والرجل في الصلاة < / فهرس الموضوعات > ( البحث الأول ) موقف المرأة والرجل في الصلاة الأقرب في المذهب كراهية أن يصلي الرجل وإلى جانبه أو قدامه امرأة تصلي من غير بطلان على الأقوى ، للأصل ، ولأنها لو كانت غير مصلية لم تبطل وإن لم تكن مستورة ، فكذا لو كانت مصلية .
وقيل : تبطل صلاتهما معا ، لأن الصادق ( عليه السلام ) سئل عن الرجل والمرأة يصليان جميعا في بيت المرأة [1] عن يمين الرجل بحذاه ؟ قال : لا ، حتى يكون بينهما شبر أو ذراع أو نحوه [2] . ولا دلالة فيه .
ولا فرق بين المحرم والأجنبية ، ولا بين المنفردة والمصلية بصلاته . وعلى البطلان لو صلت في ضيق ، بطلت صلاة من على جانبها ومن يحاذيها من خلفها . ولو صلت عن جانب الإمام ، بطلت صلاته وصلاة المأمومين في الصف الأول .
قال الشيخ ( رحمه الله ) : دون المأمومين الذين هم وراء الصف الأول [3] .
ولو كانت بين يديه أو إلى جانبه قاعدة لا تصلي ، أو نائمة مستورة ، أو غير مستورة ، أو من خلفه وإن كانت تصلي ، لم تبطل صلاة واحد منهما .
ولو اجتمعا في محمل ، صلى الرجل أولا . ولو كان بينهما ساترا أو بعد عشرة أذرع ، صحت صلاتهما وإن كانت متقدمة .
والأقرب اشتراط صحة صلاة المرأة لولاه في بطلان الصلاتين ، فلو كانت حائضا أو محدثة وإن كان نسيانا ، لم تبطل صلاته ، وفي الرجوع إليها حينئذ إشكال .
وليس المقتضي للتحريم أو الكراهة النظر ، لجواز الصلاة وإن كانت



[1] في الوسائل : في بيت واحد .
[2] وسائل الشيعة 3 / 427 ح 3 .
[3] المبسوط 1 / 86 .

349

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست