responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 343


ولو كان على رأسه عمامة وطرفها يسقط على نجاسة ، صحت صلاته . ولو كان ثوبه يمس شيئا نجسا ، كثوب من إلى جانبه صحت .
ولا يشترط طهارة موضع الجبهة بكمالها على الأقوى ، بل لو كان القدر المجزي طاهرا والباقي نجسا صح . ولو كان بين جبهته وبين النجاسة حائل صحت صلاته ، بخلاف المغصوب . وهل يكون مكروها ؟ إشكال .
ولو اشتبه المكان النجس بالطاهر ، فإن كان الموضع محصورا كالبيت والبيتين ، لم تجز الصلاة عليه ، وإلا جاز دفعا للمشقة . ولا يجوز التحري عندنا .
ولو اضطر إلى الصلاة في المشتبه ، وجب عليه التكرير والزيادة بصلاة واحدة على ما وقع الاشتباه فيه .
فلو نجس بيت واشتبه بآخر ، وجبت صلاتان . ولو نجس بيتان واشتبه بثالث ، وجبت ثالثة . وهكذا كالثياب . ولو ضاق الوقت ، أحتمل التخيير والتحري ، فيجتهد سواء اتحد البيت أو تعدد .
< فهرس الموضوعات > الأمكنة المكروهة < / فهرس الموضوعات > المطلب الثاني ( في الأمكنة المكروهة ) نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن الصلاة في سبعة مواطن [1] :
المزبلة ، والمجزرة ، وقارعة الطريق ، وبطن الوادي ، والحمام ، وفوق ظهر بيت الله تعالى ، وأعطان الإبل [2] . وقد روى علماؤنا أزيد من ذلك .
ويشتمل على مسائل :
الأول : النهي عن المزبلة والمجزرة ، لعدم انفكاكهما عن النجاسات . فلو وضع تحت جبهته شيئا طاهرا وصلى ، صحت صلاته على كراهية .
الثاني : قارعة الطريق ، وهي التي تقرعها الأقدام ، ففاعل بمعنى مفعول ،



[1] في " س " مواضع .
[2] جامع الأصول 6 / 312 .

343

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست