responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 317


فإن مضى من أول الوقت ما يتسع للطهارة وأداء الصلاة ، استقرت في ذمته [1] ، وعليه القضاء لو أهمل ، لأنه أدرك ما يمكن فيه فعل الفرض ، فلا يسقط بما يطرأ بعده . ولا يشترط في وجوب الصلاة أدراك آخر الوقت .
والمعتبر أخف ما يمكن من الصلاة خالية عن الأفعال المندوبة ، حتى لو طولت صلاتها فحاضت في أثنائها والماضي من الوقت يتسع تلك الصلاة لو خففتها ، لزمها القضاء .
ولو طرأ على المسافر جنون بعد مضي وقت المقصورة ، لزمه القضاء وهل يعتبر مع إمكان فعل الصلاة قدر زمان إمكان الطهارة من الوقت ؟
إشكال ، ينشأ : من توقف صحتها عليها . ومن إمكان تقديمها على الوقت ، إلا إذا لم يجز تقديم طهارته كالمتيمم والمستحاضة . ولو كان الماضي يتسع لتلك الصلاة دون الطهارة وهو متطهر ، فالوجه وجوب القضاء لو أهمل .
ولو كان الماضي لا يتسع لتلك الصلاة لم يلزم ، وإن أدرك أكثر من ركعة ، لأن وجوب القضاء تابع لوجوب الأداء ، وهو منفي هنا ، لاستحالة تكليف ما لا يطاق ، بخلاف آخر الوقت لإمكان البناء على ما وقع فيه بعد [2] خروج الوقت .
ولو أدرك من أول الزوال مقدار خمس ركعات ، وجبت الظهر خاصة .
ولو أدرك من وسط الوقت مقدار الطهارة والصلاة ، وجبت أداءا ، ومع الإهمال القضاء .
< فهرس الموضوعات > أن يعم العذر الوقت < / فهرس الموضوعات > البحث الثالث ( أن يعم العذر الوقت ) وإذا عم العذر المسقط للقضاء جميع الوقت فلا قضاء إجماعا . فلو استوعب الحيض الوقت ، سقطت الصلاة أداءا وقضاءا لا الصوم . والكافر



[1] في " ق " و " ر " الذمة .
[2] كذا في " ق " وفي " ر " أوقعه فيه وفي " س " لإمكان البناء على أربعة بعد خروج الوقت .

317

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست