responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 318


الأصلي وإن خوطب بالشرائع ، لكنه إذا أسلم لم يجب عليه قضاء صلوات أيام الكفر وصيامها إجماعا ، لقوله تعالى ( قل للذين كفروا أن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ) [1] ولأن إيجاب القضاء منفر [2] عن الإسلام .
ولا تلتحق الردة به ، بل يجب على المرتد قضاء زمان ردته وما تقدمها لو تركها ، لأنه التزم بفرائض الإسلام ، فلا تسقط بالردة كحقوق الآدميين .
والصبي لا قضاء عليه ، لعدم وجوب الأداء ، قال ( عليه السلام ) : رفع القلم عن ثلاث : عن الصبي حتى يبلغ ، وعن النائم حتى يستيقظ ، وعن المجنون حتى يفيق [3] . ولا يؤمر من لا يجب عليه الصلاة بفعلها ، سوى الصبي ، فإنه يؤمر بها إذا بلغ سبع سنين ، ويضرب على تركها إذا بلغ عشرا ، لقوله ( عليه السلام ) : مروا أولادكم بالصلاة ، وهم أبناء سبع ، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر ، وفرقوا بينهم في المضاجع [4] .
فيجب على الآباء والأمهات تعليمهم الطهارة والصلاة والشرائع بعد السبع ، والضرب على تركها بعد العشر ، لأنه زمان احتمال البلوغ بالاحتلام ، فربما بلغ ولا يصدق ، ويؤمر بالصيام مع القدرة .
وأجرة تعليم الفرائض في مال الطفل ، فإن لم يكن له مال فعلى الأب ، فإن لم يكن فعلى الإمام ، لأنه من المصالح . وفي جواز إعطاء الأجرة من مال الطفل على ما سوى الفاتحة والسورة والفرائض من القرآن والأدب وغيرهما من العلوم إشكال .
وأما المجنون فلا صلاة عليه للخبر [5] . ولا قضاء ، لأنه تابع . خولف في الساهي والنائم لقوله ( عليه السلام ) : إذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها ، فليقضها إذا ذكرها .



[1] سورة الأنفال 38 .
[2] في " ق " ينفر .
[3] وسائل الشيعة 1 / 32 ح 11 .
[4] وسائل الشيعة 3 / 12 ح 5 ، جامع الأصول 6 / 133 .
[5] الخبر المتقدم عنه ( عليه السلام ) : وعن المجنون حتى يفيق . وسائل الشيعة 1 / 32 ح 11 . ( 6 ) وسائل الشيعة 5 / 348 ح 1 ، جامع الأصول 6 / 134 .

318

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست