responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 313


وسئل الرضا ( عليه السلام ) عن ساعات الوتر ؟ قال : أحبها إلى الفجر الأول ، وسئل عن أفضل ساعات الليل ؟ قال : الثلث الباقي [1] .
وسئل الصادق ( عليه السلام ) متى أصلي صلاة الليل ؟ قال : صلها أخر الليل [2] .
ويكره النوم بعدها ، لقول الرضا ( عليه السلام ) : إياك والنوم بين صلاة الليل والفجر ، ولكن ضجيعة بغير نوم ، فإن صاحبه لا يحمل على ما قدم من صلاته [3] .
ووقت ركعتي الفجر بعد الفراغ من الوتر ، وتأخيرها حتى يطلع الفجر الأول أفضل ، وتمتد وقتها حتى تطلع الحمرة ، لقول الباقر ( عليه السلام ) : إنها من صلاة الليل [4] .
< فهرس الموضوعات > أوقات المعذورين أقسامها < / فهرس الموضوعات > المطلب الثاني ( في أوقات المعذورين ) العذر : أما أن لا يسقط القضاء ويجب معه الصلاة على حسب الإمكان ، كالمتيمم يصلي في آخر الوقت إن رجا زوال عذره ، والأقرب إلحاق المستحاضة وصاحب السلس به ، وإلا ففي أوله . وإما أن يسقط ، كالجنون والإغماء والصبي والحيض والنفاس والكفر وعدم المطهر على رأي .
وأقسامه ثلاثة تشتمل على [5] مباحث :



[1] وسائل الشيعة 3 / 197 ح 4 .
[2] وسائل الشيعة 3 / 197 ح 3 .
[3] وسائل الشيعة 4 / 1062 ح 1 ب 35 .
[4] وسائل الشيعة 3 / 192 .
[5] كذا في " ق " وفي " س " و " ر " عليها .

313

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست