نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 313
وسئل الرضا ( عليه السلام ) عن ساعات الوتر ؟ قال : أحبها إلى الفجر الأول ، وسئل عن أفضل ساعات الليل ؟ قال : الثلث الباقي [1] . وسئل الصادق ( عليه السلام ) متى أصلي صلاة الليل ؟ قال : صلها أخر الليل [2] . ويكره النوم بعدها ، لقول الرضا ( عليه السلام ) : إياك والنوم بين صلاة الليل والفجر ، ولكن ضجيعة بغير نوم ، فإن صاحبه لا يحمل على ما قدم من صلاته [3] . ووقت ركعتي الفجر بعد الفراغ من الوتر ، وتأخيرها حتى يطلع الفجر الأول أفضل ، وتمتد وقتها حتى تطلع الحمرة ، لقول الباقر ( عليه السلام ) : إنها من صلاة الليل [4] . < فهرس الموضوعات > أوقات المعذورين أقسامها < / فهرس الموضوعات > المطلب الثاني ( في أوقات المعذورين ) العذر : أما أن لا يسقط القضاء ويجب معه الصلاة على حسب الإمكان ، كالمتيمم يصلي في آخر الوقت إن رجا زوال عذره ، والأقرب إلحاق المستحاضة وصاحب السلس به ، وإلا ففي أوله . وإما أن يسقط ، كالجنون والإغماء والصبي والحيض والنفاس والكفر وعدم المطهر على رأي . وأقسامه ثلاثة تشتمل على [5] مباحث :
[1] وسائل الشيعة 3 / 197 ح 4 . [2] وسائل الشيعة 3 / 197 ح 3 . [3] وسائل الشيعة 4 / 1062 ح 1 ب 35 . [4] وسائل الشيعة 3 / 192 . [5] كذا في " ق " وفي " س " و " ر " عليها .
313
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 313