responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 312


عليه وآله ) قامة ، فإذا مضى من فيئه ذراع صلى الظهر ، وإذا مضى ذراعان صلى العصر ، ثم قال : أتدري لم جعل الذراع والذراعان ؟ [ قلت : لم جعل ذلك ؟
قال : ] [1] لمكان الفريضة ، لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع ، فإذا بلغ فيئك ذراعا بدأت بالفريضة وتركت النافلة ، وإذا بلغ فيئك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة [2] .
والمراد بلوغ المثل والمثلين ، لأن التقدير أن الحائط ذراع ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : في كتاب علي ( عليه السلام ) القامة ذراع ، وسئل كم القامة ؟
قال : ذراع ، إن قامة رحل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كانت ذراعا [3] .
ووقت نافلة العصر بعد الفراغ من فريضة الظهر إلى أن يصير الفئ على أربعة أقدام ، أو يصير ظل كل شئ مثليه ، كما تقدم .
ووقت نافلة المغرب بعد الفريضة إلى أن تذهب الحمرة المغربية ، لأنه وقت فضيلة المغرب ، فتخرج بخروجه ، ولأنه أول دخول وقت الفضل للعشاء ، فلا يقع فيه نافلة غيرها ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : إذا دخل وقت الفريضة فلا تطوع [4] .
ووقت ركعتي الوتيرة بعد العشاء إلى انتصاف الليل ، لأنها تقع بعدها ، فتمتد بامتداد وقتها .
ووقت صلاة [5] الليل بعد انتصافه ، وكلما قرب من الفجر كان أفضل ، لأن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان ينام أول الليل ويحيى آخره .
وعن الصادق ( عليه السلام ) : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إذا صلى العشاء الآخرة آوى إلى فراشه لا يصلي إلى بعد انتصاف الليل [6] .



[1] الزيادة من الوسائل .
[2] وسائل الشيعة 3 / 103 ح 3 و 4 .
[3] وسائل الشيعة 3 / 106 ح 16 .
[4] وسائل الشيعة 3 / 166 ح 7 .
[5] في " س " نافلة .
[6] وسائل الشيعة 3 / 180 ح 4 .

312

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست