نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 311
إسم الكتاب : نهاية الأحكام ( عدد الصفحات : 555)
وأول وقت المغرب غروب الشمس بالإجماع ، وآخره للفضيلة إلى ذهاب الشفق الذي هو الحمرة ، لقوله ( عليه السلام ) : الشفق الحمرة [1] . لأنه ( عليه السلام ) قرأ الأعراف في المغرب . فلا يتقدر وقت الفضيلة بثلاث ركعات . وللإجزاء إلى أن يبقى لانتصاف الليل مقدار العشاء ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل إلا أن هذه قبل هذه [2] . وقوله ( عليه السلام ) : إن الله افترض أربع صلوات : صلاتان أول وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروبها ، إلا أن هذه قبل هذه واثنتان : أول وقتهما غروب الشمس إلى انتصاف الليل ، إلا أن هذه قبل هذه [3] . وأول وقت العشاء بعد الفراغ من فريضة المغرب ، وآخره للفضيلة إلى ثلث الليل ، وللإجزاء إلى انتصاف الليل ، لما تقدم . وأول وقت الغداة طلوع الفجر الثاني المعترض في الأفق ، وهو الصبح الصادق لا الكاذب ، ويسمى " صبحا " لأنه جمع بين بياض وحمرة ، و " صادقا " لأنه صدقك عن الصبح . وآخره للفضيلة طلوع الحمرة المشرقية . وللإجزاء إلى أن تطلع [4] الشمس ، لقول الباقر ( عليه السلام ) : وقت الغداة بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس [5] . < فهرس الموضوعات > تعيين وقت النوافل اليومية < / فهرس الموضوعات > البحث الثاني ( في تعيين وقت النوافل اليومية ) وقت نافلة الظهر بعد الزوال بلا فصل ، لإضافتها إليها ، فلا تثبت قبل المضاف إليه ، وتمتد إلى أن تبلغ زيادة الظل قدمين ، أو إلى أن يصير الفئ مثل الشخص ، لقول الصادق ( عليه السلام ) كان حائط مسجد رسول الله ( صلى الله
[1] وسائل الشيعة 3 / 149 ح 1 . [2] وسائل الشيعة 3 / 132 ح 24 . [3] وسائل الشيعة 3 / 115 ح 4 . [4] في " س " إلى طلوع الشمس . [5] وسائل الشيعة 3 / 152 ح 6 .
311
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 311