responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 29


من سننه ، وكذا غسل الكفين [1] عندنا دون السواك والتسمية .
ولو أوقع النية عند هذه أو متقدمة ، ثم استصحبها فعلا ، وضوءه إجماعا . ولو غربت الشروع في واجبات الوضوء أو مسنوناته ، بطل .
ولا يشترط استصحاب ( أول ) [2] النية فعلا إن قارنت أول غسل الوجه إجماعا ، للمشقة ، وكذا لو قارنت أول سننه ، أو أثنائها عندنا ، فلو غربت قبل الشروع في الوضوء [3] صح ، لأنها من جملة الوضوء ، فإذا اقترنت النية بها فقد اقترنت بأول العبادة . ولا يثاب على سنن الوضوء لو قارن النية بالفرض ، إلا أن يفردها بنية .
ويشترط استصحاب النية حكما لا فعلا ، فلو غربت وحدثت له نية تبرد وتنظف لم يصح ، لعدم النية الأولى حقيقة وحصول غيرها حقيقة ، فيكون أقوى .
< فهرس الموضوعات > كيفية النية < / فهرس الموضوعات > البحث الثالث ( الكيفية ) وهي إرادة تفعل بالقلب ويجب أن ينوي الفعل للوجوب ، أو الندب ، أو وجههما على الأصح ، لاشتراك مطلقه بينهما ، ولا مائز لوجوه الأفعال إلا القصود والدواعي . وينوي القربة لتحقق الإخلاص .
ثم الوضوء إن كان وضوء رفاهية فلا بد من نية رفع الحدث ، وهو رفع مانع الصلاة ، أو الطهارة عنه ، أو استباحة الصلاة ، أو غيرها مما لا يباح إلا بالطهارة ، كالطواف ومس الكتابة .



[1] في " ق " الكف .
[2] الزيادة من " ق " .
[3] في " س " الفرض .

29

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست