responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 285


وهل يجب فيما تناوله اختيارا من الخمر والميتة ؟ إشكال . ولو أدخل لحما تحت جلده فنبت عليه لحمه ، وجب نزعه مع المكنة .
< فهرس الموضوعات > ما يتعلق بالحال < / فهرس الموضوعات > البحث الثاني ( في ما يتعلق بالحال ) الدم : إن كان دم حيض أو نفاس أو استحاضة ، وجب إزالة قليله وكثيره عن الثوب والبدن ، لقوله ( عليه السلام ) لأسماء عن دم الحيض ، أقرصيه ثم اغسليه بالماء [1] . وهو يتناول القليل والكثير .
وإن كان غيرها ، فإن كان من نجس العين ، كالكلب والخنزير والكافر ، فالأقرب أنه كدم الحيض ، لملاقاته بدن نجس العين . وإن كان من غير نجس العين ، فإن كان مما يشق إزالته ، وهو دم القروح الدامية والجراح اللازمة ، كان عفوا في البدن والثوب معا ، لا يجب إزالته للمشقة ولقول الباقر ( عليه السلام ) : إن بي دماميل ولست أغسل ثوبي حتى تبرأ [2] . ويجوز الصلاة فيه قل أو كثر ، سواء البدن والثوب ، لثبوت المقتضي للرخصة فيهما .
ولو لم يشق إزالة بعضه عنهما ، ففي وجوبها إشكال ، سواء كان الباقي أقل من الدرهم أو لا على إشكال ، ولا يخرج بالعفو عن النجاسة .
وإن كان مما لا يشق إزالته ، وجب إزالته عن الثوب والبدن معا إن كان أزيد من سعة الدرهم البغلي ، لقول الباقر ( عليه السلام ) : وإن كان أكثر من الدرهم وكان يراه فلم يغسله حتى صلى فليعد صلاته [3] . وإن كان أقل لم يجب إزالته إجماعا منا ، لقول الباقر ( عليه السلام ) : إن كان أقل من الدرهم فلا تعيد الصلاة [4] . ولا يخرج بذلك عن النجاسة .



[1] جامع الأصول 8 / 32 .
[2] وسائل الشيعة 2 / 1029 ح 1 .
[3] وسائل الشيعة 2 / 1026 ح 2 .
[4] وسائل الشيعة 2 / 1026 ح 2 .

285

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست