نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 265
< فهرس الموضوعات > الفصل الأول : أصناف النجاسات < / فهرس الموضوعات > الفصل الأول ( في أصنافها ) الأشياء كلها على أصالة الطهارة إلا عشره أصناف حكم الشرع بنجاسة أعيانها : الأول والثاني : البول والغائط من كل حيوان ذي نفس سائلة غير مأكول اللحم ، سواء كان التحريم عارضا كالجلال ، أو أصليا كالسباع ، لقوله ( عليه السلام ) في الذي مر به وهو يعذب في قبره أنه كان لا يستبرأ من بوله [1] . وقال ( عليه السلام ) : تنزهوا من البول ، فإن عامة عذاب القبر من البول [2] . وقال الصادق ( عليه السلام ) : اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه [3] . ولأنها من الخبائث ، فتكون محرمة ، والإجماع على نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه وروثه . ولا فر بين بول الآدمي ورجيعه وبين غيره ، ولا بين المسلم والكافر ، وبول الجلال ورجيعه نجسان ، فإن زال الجلل زالت النجاسة عن المتجدد بعد الزوال ، واستثنى الشيخ [4] بول الطيور كلها عدا [5] الخشاف لقول الصادق ( عليه
[1] سنن أبي داود 1 / 6 . [2] سنن ابن ماجة 1 / 125 . [3] وسائل الشيعة : 2 / 1008 ح 2 . [4] النهاية ص 51 . [5] في " س " غير .
265
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 265