responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 259


فيخرج عن كونه طهورا ، وهل يخرج عن كونه طاهرا ؟ إشكال . وأما [1] التغير بالنجاسة ، فيخرج عن الطهارة .
< فهرس الموضوعات > تطهير ماء البئر < / فهرس الموضوعات > المطلب الثالث ( في تطهير ماء البئر ) قد بينا أن الأقوى أنها لا تنجس إلا بالتغير ، فإذا حصل لم تطهر إلا بالنزح . وهل يشترط نزح الجميع ؟ أم يكفي المزيل للتغير ؟ الأقوى الثاني ، لزوال المقتضي للنجاسة ، ولقول الصادق ( عليه السلام ) : فإن غلبت الريح نزحت حتى تطيب [2] .
وهل يطهر لو زال التغير باتصال نهر أو ساقية بها ؟ الأقرب ذلك ، وكذا لو زال بإلقاء الكر على إشكال .
والقائلون بالنجاسة بمجرد الملاقاة أوجبوا نزح الجميع بوقوع المسكر ، أو الفقاع ، أو المني ، أو دم الحيض ، أو الاستحاضة ، أو النفاس ، أو موت بعير ، فإن تعذر تراوح عليها أربع رجال يوم ، كل اثنين دفعة .
وينزح كر لموت الدابة ، أو الحمار ، أو البقرة ، وسبعين دلوا لموت الإنسان . وخمسين للعذرة الرطبة ، والدم الكثير كذبح الشاة ، غير الدماء الثلاثة . وأربعين لموت الثعلب ، أو الأرنب ، أو الخنزير ، أو السنور ، أو الكلب ، أو لبول الرجل . وثلاثين لماء المطر المخالط للبول والعذرة وخرء الكلاب . وعشرة للعذرة اليابسة ، والدم القليل كذبح الطير ، والرعاف القليل . وسبع لموت الطير ، كالحمامة والنعامة وما بينهما ، وللفأرة مع التفسخ أو الانتفاخ ، ولبول الصبي ، واغتسال الجنب ، ولخروج الكلب منها حيا ، وخمسة لذرق جلال الدجاج ، وثلاث للفأرة والحية ، ويستحب للوزغة والعقرب



[1] في " س " أو يمكن التغير .
[2] وسائل الشيعة : 1 / 126 - 127 .

259

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست