responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 250


ولو أذن لغير الغاصب ، لم يتعد الإذن إليه . وكذا لو أذن مطلقا ، لأن شاهد الحال في الغاصب يعارض عموم الإذن ، فيبقى على أصالة المنع من مال الغير .
ولو أذن بعد الاستعمال ، لم يؤثر في رفع الحدث ، بل يجب عليه الإعادة ، ولا في سقوط المثل أو القيمة عنه .
ولو جهل الغصبية ، ارتفع حدثه ، لامتثال الأمر بالطهارة بما لا يعلم غصبيته ، إذ لا يشترط العلم بانتفاء الغصب .
ولو غصب أرضا فحفر بها بئرا ، فإن قلنا الماء مملوك وهو الأصح ، لم ينتقل إلى الغاصب بالإحياء ، لأنه منهي عنه فلا يثمر الملكية ، وإن قلنا لا يملك صح الوضوء .
ولو ساق إليها الماء المباح ، فإن حصل في ملكه أولا لم يكن مغصوبا ، وكذا إن لم يحصل إن قلنا أن المالك لا يملكه بحصوله في ملكه اتفاقا .
ولو استعمل المغصوب في رفع الخبث ، أثم وارتفع حكم النجاسة عن المحل ، سواء كان ثوبا أو بدنا ، وصحت الصلاة ، لأن إزالة النجاسة ليست عبادة ، ويجب عليه المثل أو القيمة . وغسل الميت إن قلنا إنه عبادة كالوضوء ، وإلا فكغسل الثوب .
ولو اشتبه المباح بالمغصوب ، وجب اجتنابهما جميعا ، إذ هو طريق كل مشتبه بالحرام ، لقبح الإقدام على ما لا يؤمن معه الضرر ، فإن تطهر بهما فالأقوى البطلان ، لأنه منهي عن استعمال كل واحد منهما ، فلا يقع مجزيا عن المأمور به ، وطهارته بماء مملوك لا يكفي ، لأنها لم يقع على وجهها المطلوب شرعا ، ولا يسوغ له الاجتهاد هنا مطلقا .
< فهرس الموضوعات > حكم الماء المشتبه بالمضاف < / فهرس الموضوعات > المطلب الثالث ( في المشتبه بالمضاف ) قد بينا أن المضاف لا يرفع حدثا ولا يطهر خبثا على الأصح ، فإن تطهر

250

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست