نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 250
ولو أذن لغير الغاصب ، لم يتعد الإذن إليه . وكذا لو أذن مطلقا ، لأن شاهد الحال في الغاصب يعارض عموم الإذن ، فيبقى على أصالة المنع من مال الغير . ولو أذن بعد الاستعمال ، لم يؤثر في رفع الحدث ، بل يجب عليه الإعادة ، ولا في سقوط المثل أو القيمة عنه . ولو جهل الغصبية ، ارتفع حدثه ، لامتثال الأمر بالطهارة بما لا يعلم غصبيته ، إذ لا يشترط العلم بانتفاء الغصب . ولو غصب أرضا فحفر بها بئرا ، فإن قلنا الماء مملوك وهو الأصح ، لم ينتقل إلى الغاصب بالإحياء ، لأنه منهي عنه فلا يثمر الملكية ، وإن قلنا لا يملك صح الوضوء . ولو ساق إليها الماء المباح ، فإن حصل في ملكه أولا لم يكن مغصوبا ، وكذا إن لم يحصل إن قلنا أن المالك لا يملكه بحصوله في ملكه اتفاقا . ولو استعمل المغصوب في رفع الخبث ، أثم وارتفع حكم النجاسة عن المحل ، سواء كان ثوبا أو بدنا ، وصحت الصلاة ، لأن إزالة النجاسة ليست عبادة ، ويجب عليه المثل أو القيمة . وغسل الميت إن قلنا إنه عبادة كالوضوء ، وإلا فكغسل الثوب . ولو اشتبه المباح بالمغصوب ، وجب اجتنابهما جميعا ، إذ هو طريق كل مشتبه بالحرام ، لقبح الإقدام على ما لا يؤمن معه الضرر ، فإن تطهر بهما فالأقوى البطلان ، لأنه منهي عن استعمال كل واحد منهما ، فلا يقع مجزيا عن المأمور به ، وطهارته بماء مملوك لا يكفي ، لأنها لم يقع على وجهها المطلوب شرعا ، ولا يسوغ له الاجتهاد هنا مطلقا . < فهرس الموضوعات > حكم الماء المشتبه بالمضاف < / فهرس الموضوعات > المطلب الثالث ( في المشتبه بالمضاف ) قد بينا أن المضاف لا يرفع حدثا ولا يطهر خبثا على الأصح ، فإن تطهر
250
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 250