responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 249


ولا يشترط في التيمم إلى إراقتهما ، بل قد يحرم عند الحاجة للعطش ، وليس هنا وجدان ماء ، لعدم تمكنه من استعماله شرعا .
ولو انقلب أحدهما ، لم يجز التحري أيضا ، ويقين النجاسة وإن زال عنه ، لكنه لم يزل عما كان قبل الإراقة . ويحتمل وجوب استعمال أحدهما في غسل النجاسة عن الثوب والبدن مع عدم الانتشار ، لأولوية الصلاة مع شك النجاسة عليها مع تعينها [1] ، ومع الانتشار إشكال .
فإن أوجبنا استعمال أحدهما في إزالة النجاسة فهل يجب الاجتهاد أم يستعمل أيهما شاء ؟ الأقوى الأول ، فلا يجوز له أخذ أحدهما إلا بعلامة تقتضي ظن طهارة المأخوذ ونجاسة المتروك ، لتعارض أصل الطهارة ويقين النجاسة ، وعرفنا أن ذلك الأصل متروكا أما في هذا أو ذاك ، فيجب النظر في التعيين ، ويحتمل عدمه ، لأن الذي يقصده بالاستعمال غير معلوم النجاسة ، والأصل الطهارة . وإنما منعناه للاشتباه ، وهو مشترك بينهما .
ولو شك في نجاسة الواقع ، بنى على أصل الطهارة ، لاعتضاده بأصالة طهارة الواقع ، وإن زالت جزئيات النجس منه على جزئيات طاهرة .
< فهرس الموضوعات > حكم الماء المشتبه بالمغصوب < / فهرس الموضوعات > المطلب الثاني ( في المشتبه بالمغصوب ) الماء المغصوب لا يجوز الطهارة به من الحدث والخبث ، لأنه تصرف في مال الغير بغير إذنه ، وهو قبيح عقلا ، فإن استعمله في رفع الحدث لم يرتفع مع العلم بالغصبية ، سواء جهل الحكم على إشكال ، أو علمه ، للتنافي بين الأمر والنهي مع اتحاد المحل .
فإن أذن له المالك في الاستعمال جاز ، سواء علم بالإذن أو جهل على إشكال ، ينشأ : من إقدامه على طهارة يعتقد بطلانها ولا يصح منه التقرب بها . ومن امتثال الأمر ، ولا اعتبار بالظن الكاذب .



[1] في " س " مع يقينها .

249

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست