responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 243


ولو غسل رأسه خارجا ثم أدخل يده ليأخذ ما يغسل به جانبه ، ففي كونه مستعملا نظر . ولو نوى غسل يده صار مستعملا .
والمستعمل في الأغسال المندوبة ، أو في غسل الآنية والثوب الطاهرين ، ليس مستعملا .
ولو نوى غسل يده من الطعام أوله ، لم يكن مستعملا . وكذا لإزالة الوسخ .
ولو صرف البلل الذي على العضو في لمعة لم يصبها ماء الجنابة ، صح عندنا ، ويجئ على قول الشيخ المنع ، لأنه لم يشترط في المستعمل الانفصال .
ولو اغتسل من جنابة مشكوك فيها واجبا ، كواجد المني في ثوبه المختص ، فكالمتيقن لها . والغسل إذا شك في السابق ، أو من حيض مشكوك فيه ، كالناسية للوقت أو العدد ، يحتمل أن لا يكون مستعملا ، لأنه طاهر في الأصل لم يعلم زوال الطهورية عنه . وأن يكون ، لأنه استعمل في غسل الجنابة وأزال مانعا من الصلاة ، فانتقل المنع إليه .
ويجوز للرجل أن يستعمل فضل وضوء المرأة وماء غسلها من حيضها للأصل وللرواية [1] . ويكره إن كانت متهمة تحرزا من النجاسة .
وكذا يجوز للمرأة أن تستعمل فضل وضوء الرجل وغسله من جنابة وغيرها .
< فهرس الموضوعات > الماء المستعمل في رفع الخبث < / فهرس الموضوعات > المطلب الثاني ( في المستعمل في رفع الخبث ) الماء القليل المستعمل في إزالة النجاسة إن تغير بها ، نجس إجماعا ، لقوله " إلا ما غير لونه أو طعمه أو رائحته " [2] .



[1] لم أعثر عليها في مظانها .
[2] وسائل الشيعة : 1 / 101 ح 9 .

243

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست