نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 243
ولو غسل رأسه خارجا ثم أدخل يده ليأخذ ما يغسل به جانبه ، ففي كونه مستعملا نظر . ولو نوى غسل يده صار مستعملا . والمستعمل في الأغسال المندوبة ، أو في غسل الآنية والثوب الطاهرين ، ليس مستعملا . ولو نوى غسل يده من الطعام أوله ، لم يكن مستعملا . وكذا لإزالة الوسخ . ولو صرف البلل الذي على العضو في لمعة لم يصبها ماء الجنابة ، صح عندنا ، ويجئ على قول الشيخ المنع ، لأنه لم يشترط في المستعمل الانفصال . ولو اغتسل من جنابة مشكوك فيها واجبا ، كواجد المني في ثوبه المختص ، فكالمتيقن لها . والغسل إذا شك في السابق ، أو من حيض مشكوك فيه ، كالناسية للوقت أو العدد ، يحتمل أن لا يكون مستعملا ، لأنه طاهر في الأصل لم يعلم زوال الطهورية عنه . وأن يكون ، لأنه استعمل في غسل الجنابة وأزال مانعا من الصلاة ، فانتقل المنع إليه . ويجوز للرجل أن يستعمل فضل وضوء المرأة وماء غسلها من حيضها للأصل وللرواية [1] . ويكره إن كانت متهمة تحرزا من النجاسة . وكذا يجوز للمرأة أن تستعمل فضل وضوء الرجل وغسله من جنابة وغيرها . < فهرس الموضوعات > الماء المستعمل في رفع الخبث < / فهرس الموضوعات > المطلب الثاني ( في المستعمل في رفع الخبث ) الماء القليل المستعمل في إزالة النجاسة إن تغير بها ، نجس إجماعا ، لقوله " إلا ما غير لونه أو طعمه أو رائحته " [2] .
[1] لم أعثر عليها في مظانها . [2] وسائل الشيعة : 1 / 101 ح 9 .
243
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 243