responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 238


< فهرس الموضوعات > الفصل الخامس : في الأسئار < / فهرس الموضوعات > الفصل الخامس ( في الأسئار ) الأسئار : بقية ما يشرب منه الحيوان ، وهي تابعة له في الطهارة والنجاسة ، فسور كل حيوان طاهر طاهر ، وسؤر النجس نجس ، فالآدمي إن كان مسلما أو بحكمه فسؤره طاهر ، وإن كان كافرا أو بحكمه فسؤره نجس ، والغلاة ومن يظهر العداوة لأهل البيت ( عليهم السلام ) أنجاس .
وغير الآدمي كالآدمي ، لأن الصادق ( عليه السلام ) سئل عن سؤر اليهودي والنصراني ؟ قال : لا [1] . وسئل عن الكلب يشرب من الإناء ؟ قال : اغسل الإناء [2] . وتعجب الصحابة من إصغاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الإناء للهرة فقال : إنها ليست بنجسة إنها من الطوافة عليكم [3] . جعل طهارة العين علة لطهارة السور .
وسئل الصادق ( عليه السلام ) عن السنور ؟ قال : لا بأس أن يتوضأ من فضلها ، إنما هي من السباع [4] .
وسئل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن الحياض في الفلوات وما ينوبها



[1] وسائل الشيعة : 1 / 165 ح / 1
[2] وسائل الشيعة : 1 / 162 ح 3 .
[3] سنن ابن ماجة 1 / 131 الرقم 367 .
[4] وسائل الشيعة : 1 / 164 ح 3 .

238

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست