responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 235


< فهرس الموضوعات > أحكام ماء البئر < / فهرس الموضوعات > المطلب الثالث ( في ماء البئر ) وهو على أصل الطهارة كغيره من المياه ، سواء كان قليلا أو كثيرا ، فإن وقعت فيه وغيرت أحد أوصافه الثلاثة نجس إجماعا ، لانقهار قوته المطهرة بقوة النجاسة المغيرة .
وإن لم يتغير شئ من أوصافه فخلاف ، وأقربه البقاء على أصالة الطهارة ، ولقول الرضا ( عليه السلام ) : ماء البئر واسع لا يفسده شئ ، إلا أن يتغير ريحه أو طعمه [1] . ولأنها لو نجست لما طهرت ، إذ طريقه النزح إجماعا ، ولا بد وأن يتساقط من المنزوح شئ ، فيعود التنجيس .
ولا تكره الطهارة بماء البئر ، ويستوي في ذلك ماء زمزم وغيرها للأصل .
ويستحب التباعد بين البئر والبالوعة بقدر خمس أذرع إن كانت الأرض صلبة ، أو كانت البئر فوق البالوعة ، وإلا فسبع حذرا من وصول مائها إليها ، وللرواية [2] .
ولا يحكم بنجاسة البئر مع التقارب ، إلا مع علم وصول ماء البالوعة إليها ، مع التغير عندنا ، ومطلقا عند آخرين .



[1] وسائل الشيعة : 1 / 126 ح 6 .
[2] هي رواية قدامة بن أبي زيد الجماز عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ، قال : سألته كم أدنى ما يكون بين البئر : بئر الماء والبالوعة ؟ فقال : إن كان سهلا فسبع أذرع ، وإن كان جبلا فخمس أذرع الحديث وسائل الشيعة : 1 / 145 ح 2 .

235

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست