نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 235
< فهرس الموضوعات > أحكام ماء البئر < / فهرس الموضوعات > المطلب الثالث ( في ماء البئر ) وهو على أصل الطهارة كغيره من المياه ، سواء كان قليلا أو كثيرا ، فإن وقعت فيه وغيرت أحد أوصافه الثلاثة نجس إجماعا ، لانقهار قوته المطهرة بقوة النجاسة المغيرة . وإن لم يتغير شئ من أوصافه فخلاف ، وأقربه البقاء على أصالة الطهارة ، ولقول الرضا ( عليه السلام ) : ماء البئر واسع لا يفسده شئ ، إلا أن يتغير ريحه أو طعمه [1] . ولأنها لو نجست لما طهرت ، إذ طريقه النزح إجماعا ، ولا بد وأن يتساقط من المنزوح شئ ، فيعود التنجيس . ولا تكره الطهارة بماء البئر ، ويستوي في ذلك ماء زمزم وغيرها للأصل . ويستحب التباعد بين البئر والبالوعة بقدر خمس أذرع إن كانت الأرض صلبة ، أو كانت البئر فوق البالوعة ، وإلا فسبع حذرا من وصول مائها إليها ، وللرواية [2] . ولا يحكم بنجاسة البئر مع التقارب ، إلا مع علم وصول ماء البالوعة إليها ، مع التغير عندنا ، ومطلقا عند آخرين .
[1] وسائل الشيعة : 1 / 126 ح 6 . [2] هي رواية قدامة بن أبي زيد الجماز عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ، قال : سألته كم أدنى ما يكون بين البئر : بئر الماء والبالوعة ؟ فقال : إن كان سهلا فسبع أذرع ، وإن كان جبلا فخمس أذرع الحديث وسائل الشيعة : 1 / 145 ح 2 .
235
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 235