responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 159


والخامس والعشرين ، فتعمل ما تعمله المستحاضة فيما عدا اليومين ، ثم تغتسل آخر السادس عشر والرابع والعشرين للانقطاع . وقول الشيخ : تعمل ما تعمله المستحاضة من يوم الخامس عشر إلى آخر الرابع والعشرين [1] . ليس بجيد .
ولو مزجت بيومين ، فسبعة من أوله وسبعة من آخره طهر قطعا ، ومن الرابع عشر إلى آخر السابع عشر حيض قطعا ، والباقي مشكوك فيه .
السادس : لو مزجت ذات تسعة ونصف إحدى العشرات بالأخرى بيوم والكسر في الأول ، فالتسعة الأخيرة من الشهر طهر قطعا ، وكذا الأول ونصف الثاني ونصف الثاني عشر ، وتعمل في الباقي ما تعمله المستحاضة ، ثم تغتسل آخر الحادي عشر وآخر الحادي والعشرين للانقطاع .
ولو قالت الكسر في العشر الثاني ، فالتسعة الأولى طهر قطعا ، وكذا النصف الأخير من التاسع عشر ، والنصف الأخير من التاسع والعشرين واليوم [ الأول و ] [2] الأخير والباقي مشكوك فيه ، تعمل ما تعمله المستحاضة ، وتغتسل آخر النصف الأول من التاسع عشر ، وآخر النصف الأول من التاسع والعشرين .
ولو مزجت إحدى النصفين بالآخر والكسر من الأول ، فلا تحير هنا بل ستة ونصف طهر بيقين ، ومن نصف السابع إلى آخر السادس عشر حيض بيقين ، ثم إلى آخر الشهر طهر بيقين . وينعكس الحكم بانعكاس الفرض < فهرس الموضوعات > ذات عادة مضطربة ولها تمييز < / فهرس الموضوعات > القسم السابع ( ذات عادة مضطربة ولها تمييز ) فإنها تعمل عليه ، لعدم إمكان الرجوع إلى العادة المضطربة ، لعدم ضبطها ، ووجود دلالة مضبوطة ، فتكون أولى بالاعتبار .



[1] المبسوط 1 / 56 .
[2] الزيادة من " ق " .

159

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست