نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 158
فلحظة من آخر الشهر إلى آخر خمسة أيام من الثاني حيض بيقين ، ولحظة من آخر العاشر إلى آخر الخامس والعشرين طهر بيقين ، وما بينهما مشكوك فيه . الرابع : لو قالت : حيضي عشرة وكنت أمزج العشر بالعشر بيوم ، فالأول والآخر طهر قطعا ، فتعمل في الباقي ما تعمله المستحاضة ، ثم تغتسل في آخر الحادي عشر والتاسع عشر والحادي والعشرين والتاسع والعشرين ، للانقطاع . ولا حيض لها بيقين ، لنقصان عدد أيامها ، وهي عشرة عن نصف الزمان ، وهو ما بين الأول والآخر ، وتقضي صوم عشرة خاصة . ولو مزجت بيومين ، فالأولان والأخيران طهر قطعا ، وتعمل في الباقي ما تعمله المستحاضة ، ثم تغتسل آخر الثاني عشر والثامن عشر والثاني والعشرين والثامن والعشرين ، للانقطاع . ولو كان المزج لخمسة ، فلا حيض بيقين أيضا ، لمساواة العدد نصف الزمان المشكوك فيه . أما لو علمت هذه طهر الأول ومزج أربعة من الأول إن كان الحيض فيه ، فالسادس عشر حيض بيقين . ولو علمت مزج أربعة من الأخير إن كان الحيض فيه ، فالخامس عشر حيض بيقين ، لنقص الزمان عن العدد بنصف يوم . ولو علمت طهرها [1] ومزج أربعة في الأول والآخر ، فهو والسادس عشر حيض بيقين . ولو مزجت ذات الخمسة إحدى العشرات بالأخرى بيوم ، فالستة الأولى والأخيرة [2] والخامس عشر والسادس عشر طهر قطعا . الخامس : لو مزجت ذات العشرة إحدى النصفين بصاحبه بيوم ، فستة من أول الشهر وستة من آخره طهر قطعا ، والخامس عشر والسادس عشر حيض قطعا ، لزيادة عدد أيامها عن نصف المشكوك فيه ، وهو ما بين السادس
[1] في " ق " طهرهما . [2] في " ر " و " س " الأواخر .
158
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 158