responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 142


دما ضعيفا ثم خمسة قويا ثم ضعيفا ، وعادتها الخمسة الأولى ، فقدر العادة حيض بحكم العادة ، والقوي حيض آخر بحكم التمييز ، وقد تخلل زمان الطهر بينهما .
وإن قلنا بتقديم العادة خاصة ، فالخمسة [ الأولى حيض والباقي استحاضة ، وإن قلنا بتقديم التمييز خاصة ، فالخمسة ] [1] السواد حيض والباقي استحاضة .
وإن لم يتخلل بينهما قدر الطهر ، كما لو كانت تحيض خمسة أول الشهر ، فرأت في دور عشرة سواد ثم حمرة واستحيضت ، فالأقوى الرد إلى العادة ، فترد إلى الخمسة القديمة ، لقوله ( عليه السلام ) : فلتنظر إلى عدد الأيام والليالي التي كانت تحيضهن [2] . ولم يفصل . ولأن العادة قد ثبتت واستقرت ، وصفة الدم في معرض البطلان ، ولهذا لو زاد القوي على عشرة بطلت دلالة قوته .
وقيل : ترد إلى التمييز ، لقوله ( عليه السلام ) : دم الحيض أسود [3] .
يعطي ظاهره أن عشرة حيضا .
< فهرس الموضوعات > ذات عادة مضبوطة ولا تمييز لها < / فهرس الموضوعات > القسم الرابع ( ذات عادة مضبوطة ولا تمييز لها ) فإنه ترجع إلى عادتها إذا استحيضت بلا خلاف وتثبت العادة بتوالي شهرين ترى فيهما الدم أياما سواء من غير زيادة ولا نقصان ، لأن العادة مأخوذة من العود ، ولقوله ( عليه السلام ) : فإذا اتفق شهران عدة أيام فتلك أيامها [4] .
فلا تكفي المرة وإن كانت مبتدأة ، ولا يشترط الثلاث .



[1] الزيادة من " ر " .
[2] جامع الأصول 8 / 227 .
[3] جامع الأصول 8 / 229 .
[4] جامع الأصول 8 / 236 ، وسائل الشيعة 2 / 545 ح 1 .

142

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست