نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 142
دما ضعيفا ثم خمسة قويا ثم ضعيفا ، وعادتها الخمسة الأولى ، فقدر العادة حيض بحكم العادة ، والقوي حيض آخر بحكم التمييز ، وقد تخلل زمان الطهر بينهما . وإن قلنا بتقديم العادة خاصة ، فالخمسة [ الأولى حيض والباقي استحاضة ، وإن قلنا بتقديم التمييز خاصة ، فالخمسة ] [1] السواد حيض والباقي استحاضة . وإن لم يتخلل بينهما قدر الطهر ، كما لو كانت تحيض خمسة أول الشهر ، فرأت في دور عشرة سواد ثم حمرة واستحيضت ، فالأقوى الرد إلى العادة ، فترد إلى الخمسة القديمة ، لقوله ( عليه السلام ) : فلتنظر إلى عدد الأيام والليالي التي كانت تحيضهن [2] . ولم يفصل . ولأن العادة قد ثبتت واستقرت ، وصفة الدم في معرض البطلان ، ولهذا لو زاد القوي على عشرة بطلت دلالة قوته . وقيل : ترد إلى التمييز ، لقوله ( عليه السلام ) : دم الحيض أسود [3] . يعطي ظاهره أن عشرة حيضا . < فهرس الموضوعات > ذات عادة مضبوطة ولا تمييز لها < / فهرس الموضوعات > القسم الرابع ( ذات عادة مضبوطة ولا تمييز لها ) فإنه ترجع إلى عادتها إذا استحيضت بلا خلاف وتثبت العادة بتوالي شهرين ترى فيهما الدم أياما سواء من غير زيادة ولا نقصان ، لأن العادة مأخوذة من العود ، ولقوله ( عليه السلام ) : فإذا اتفق شهران عدة أيام فتلك أيامها [4] . فلا تكفي المرة وإن كانت مبتدأة ، ولا يشترط الثلاث .
[1] الزيادة من " ر " . [2] جامع الأصول 8 / 227 . [3] جامع الأصول 8 / 229 . [4] جامع الأصول 8 / 236 ، وسائل الشيعة 2 / 545 ح 1 .
142
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 142