نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 137
وإذا كان القوي أقل من عشرة ثم انقلب إلى الضعيف ، لا تشتغل بالعبادات بانقلاب الدم ، لإمكان انقطاع المجموع على العشرة ، فيكون الضعيف حيضا ، فلا بد من التربص إلى أن يظهر الحال . فإذا تربصت وجاوز المجموع العشرة ، عرفت أنها مستحاضة وأن الحيض متحقق في أيام القوي ، فتقضي ما تركته من صلاة وصوم في أيام الضعيف . ويحتمل اشتغالها بالعبادة ، لغلبة الظن بأنه استحاضة ، ولهذا جعله الشارع دلالة عليه ، مع أنه أحوط للعبادة . وأما الثاني وما بعده ، فإذا انقلب الدم إلى الضعيف ، فإنها تغتسل وتصلي وتصوم من غير تربص . ولا تعتبر هنا ثبوت العادة مرتين ، لأن الاستحاضة علة مزمنة والظاهر دوامها ، ثم لو اتفق الانقطاع قبل العشرة في بعض الأدوار . فالضعيف مع القوي . وإذا لم يتجاوز الدم العشرة ، لم يبق بين تقديم القوي أو الضعيف في جعل الجميع حيضا ، وهل ضعيف الانقلاب كقوته ؟ إشكال . فلو بقيت خطوط من السواد وظهرت خطوط من الحمرة ، فالأقرب انقطاع الحيض ، كما لو انقطع السواد بأجمعه . < فهرس الموضوعات > مبتدأة لا تمييز لها < / فهرس الموضوعات > القسم الثاني ( مبتدأة لا تمييز لها ) وهي التي تكون جميع دمها من نوع واحد ، قوي أو ضعيف أو متوسط ، أو فقدت بعض شرائط التمييز ، وهي التي تكون دمها على نوعين ، لكن يقصر القوي عن أقل الحيض ، أو يزيد عليه ، أو يقصر الضعيف عن عشرة ، فأقوى الاحتمالات ردها إلى نسائها ، كالأم والأخت والعمة وبنتها والخالة وبنتها ، لتناسب الأمزجة بين الأقارب غالبا . فإن فقدن أو اختلفن ، رجعت إلى عادة من هو مثلها في السن ، لقرب مزاجها منها .
137
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 137