responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 126


وقد يتحقق بهذه الصفات حيض ، فإن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض وفي أيام الطهر طهر .
وكل ما ليس بحيض ولا قرح ولا عذرة ولا جرح ، فهو دم استحاضة وإن كان مع اليأس .
وله طرفان وواسطة ، وطرف الكثرة أن يغمس القطنة ويسيل . وطرف القلة أن يظهر على القطنة كرؤوس الإبر من غير أن يغمسها . والوسط أن يغمس القطنة ولا يسيل .
< فهرس الموضوعات > أحكام الاستحاضة < / فهرس الموضوعات > المطلب الثاني ( في الأحكام ) يجب على المستحاضة الاحتياط في التوقي من النجاسة ، فتغسل فرجها قبل الوضوء أو التيمم ، وتحشوه بقطنة وخرقة دفعا للنجاسة وتقليلا لها .
فإن كان الدم قليلا يندفع به ، اقتصرت عليه ، وإلا تلجمت واستثفرت بشد خرقة على وسطها كالتكة ، وتأخذ خرقة أخرى مشقوقة الرأسين ، وتجعل أحدهما من قدامها والآخر من ورائها ، وتشدها بتلك الخرقة ، فإن تأذت بالشد واجتماع الدم ، لم يلزمها للضرر ، ولا تترك الصائمة الحشو نهارا .
ثم إن كان الدم كثيرا ، وجب عليها عند كل صلاة تغيير القطنة والخرقة والوضوء وثلاثة أغسال : غسل للظهر والعصر تجمع بينهما ، وغسل للمغرب والعشاء تجمع بينهما ، وغسل للغداة وصلاة الليل إن كانت متنفلة وإن كان الدم متوسطا ، فكذلك ، لكن يسقط غسلا الظهر والعصر والمغرب والعشاء .
وإن كان أقل سقطت الأغسال ، وفي وجوب تغيير الخرقة إشكال ، أقربه ذلك إن وصل الدم إليها ، وإلا فلا للروايات [1] .



[1] راجع وسائل الشيعة : 2 / 604 .

126

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست