responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 127


وإذا فعلت ما يجب عليها من الأغسال والوضوء صارت طاهرا ، فتصح كل ما يشترط فيه الطهارة ، كالصلاة والطواف ودخول المساجد وقراءة العزائم وإباحة الوطي .
ولو أخلت بالغسل أو الوضوء ، لم تصح صلاتها . ولو أخلت بالغسل ، لم يصح صومها .
ولو انقطع دمها للبرأ ، أو كانت مجنونة وانقطع ، ففي وجوب الغسل إشكال ، أقربه ذلك .
ولا تجمع بين صلاتين بوضوء واحد ، سواء كانتا واجبتين أو إحداهما ، لقوله ( عليه السلام ) : لفاطمة بنت أبي حبيش توضئي لكل صلاة [1] .
ولا بد أن يكون الصلاة عقيب الطهارة ، فإن قدمتها على الوقت ودخل عقيب فراغها منها صحت ، وإلا أعادتها بعده .
ولو أخرت : فإن كان للاشتغال بسبب من أسباب الصلاة ، كستر العورة ، والاجتهاد في القبلة ، والأذان والإقامة ، وانتظار الجماعة والجمعة ، جاز ، وإلا فلا ، لتكرر الحدث عليها وهي مستغنية عن احتمال ذلك قادرة على المبادرة .
ولو انتقض وضوءها قبل الصلاة بريح ، لزمها الوضوء .
وهل يجب تجديد الاحتياط وهو تغيير القطنة بالخرقة ؟ الأقرب ذلك إن زالت العصابة عن موضعها وظهر الدم على جوانبها ، لأن النجاسة قد كثرت وأمكن تقليلها فلا يحتمل ، وإن لم تزل العصابة ولا ظهر الدم ، فالأقرب العدم ، إذ لا معنى للأمر بإزالة النجاسة مع استمرارها ، لكن الأمر بطهارة الحدث مع استمراره معهود ، ويحتمل وجوبه ، كما يجب تجديد الوضوء .
ولو انتقض بالبول ، وجب التجديد لظهور النجاسة ، وهي غير ما ابتليت به .



[1] جامع الأصول 8 / 227 .

127

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست