responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 125


< فهرس الموضوعات > الفصل الثالث : في دم الاستحاضة في دم الاستحاضة وماهيته < / فهرس الموضوعات > الفصل الثالث ( في دم الاستحاضة ) وفيه مطالب :
المطلب الأول ( الماهية ) الاستحاضة قد يعبر بها عن كل دم تراه المرأة غير دمي الحيض والنفاس خارجا عن الفرج مما ليس بعذرة ولا قرح ، سواء اتصل بالحيض كالمتجاوز لأكثر الحيض ، أو لم يكن كالذي تراه المرأة قبل التسع ، فإنه وإن لم يوجب الأحكام عليها في الحال ، لكن فيما بعد يجب الغسل أو الوضوء على التفصيل ، ويوجب الأحكام على الغير فيجب النزح وغسل الثوب .
وقد يعبر بها عن الدم المتصل بدم الحيض وحده ، وبهذا المعنى ينقسم المستحاضة إلى معتادة ومبتدأة ، أيضا إلى مميزة وغيرها ، ويسمى ما عدا ذلك دم فساد ، لكن الأحكام المذكورة في جميع ذلك لا تختلف ، والدم الخارج حدث دائم كسلس [1] البول ، ولا يمنع الصوم والصلاة وغيرهما .
وهو في الأغلب أصفر بارد رقيق يخرج بفتور ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : دم الاستحاضة أصفر [2] .



[1] في " ق " السلس .
[2] وسائل الشيعة : 2 / 537 ح 2 .

125

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست