responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 118


والزائد على العشرة لم يثبت سقوطها فيهما . والأشهر اشتراط التوالي في الثلاثة ، فلو رأتها متفرقة لم يكن حيضا ، وإن كانت في العشرة على الأقوى ، عملا بالاحتياط .
وكل ما تراه بين الثلاثة والعشرة ، فهو حيض ، لأنه دم يمكن أن يكون حيضا فيكون حيضا ، ولقول الباقر ( عليه السلام ) : إذا رأت المرأة أقل من عشرة فهو من الحيضة الأولى [1] .
وأقل الطهر عند علمائنا أجمع عشرة أيام ، ولا حد لأكثره ، ولقول الباقر ( عليه السلام ) : لا يكون القرء في أقل من عشرة فما زاد [2] . ولقوله ( عليه السلام ) وقد سئل ما نقصان دينهن فقال : تمكث إحداهن في قعر بيتها شطر دهرها لا تصلي ولا تصوم [3] . وقول الصادق ( عليه السلام ) : أدنى الطهر عشرة أيام [4] .
وكل دم يمكن أن يكون حيضا ، فهو حيض وإن كان أصفر أو غيره ، فلو رأته ثلاثة ثم انقطع عشرة ثم رأت فهما حيضتان . ولو استمر ثلاثة وانقطع ورأته قبل العاشر وانقطع عليها ، فالدمان وما بينهما حيض ، ولو لم ينقطع عليه ، فالحيض الأول خاصة .
< فهرس الموضوعات > أحكام الحيض < / فهرس الموضوعات > المطلب الثالث ( في أحكامه ) يحرم على الحائض كل عبادة مشروطة بالطهارة ، كالصلاة ، والطواف ، ومس كتابة القرآن ، وما عليه اسمه تعالى ، لقوله ( عليه السلام ) : دعي الصلاة أيام حيضك [5] . وقوله لعائشة لما حاضت وهي محرمة : اصنعي ما يصنع الحاج .



[1] وسائل الشيعة : 2 / 552 ح 11 .
[2] وسائل الشيعة : 2 / 553 ح 1 .
[3] سنن ابن ماجة 2 / 1326 .
[4] وسائل الشيعة : 2 / 551 ح 4 .
[5] وسائل الشيعة : 2 / 559 ما يشبه ذلك .

118

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست