responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 9


كان عن شهوة ينقض ) [1] .
والصحيح حمل هذا الخبر على الاستحباب لأن الإمامية مجمعون على ترك العمل بمقتضاه وقد رجع الشيخ في سائر كتبه - كما ذكره في التهذيب [2] .
فإن قيل : ما ذكرتم من الشك والوضوء وتيقن الحدث معا يدخل فيما تقدم من الأحداث فلا حاجة إلى ذكرها قسما آخر قلنا لا نسلم ذلك لأنا لا نعلم يقينا أن حدثه باق بل بالشك وتيقن الوضوء والحدث معا وعدم العلم بتقدير السابق منهما يوجب الوضوء < فهرس الموضوعات > في الوضوءات المستحبة < / فهرس الموضوعات > فصل [ في الوضوءات المستحبة ] الوضوءات المستحبات تسعة وثلاثون وضوءا : الوضوء على الوضوء ووضوء الحائض إذا جلست في مصلاها تذكر الله تعالى ووضوء النوم لمن لا غسل عليه ووضوء النوم لمن عليه الغسل والوضوء إذا توجه في حاجة والوضوء المطلق والوضوء للصلاة قبل دخول الوقت والوضوء للنوافل والوضوء مضافا إلى غسل الجنابة لخبر صحيح [3] وهو مذهب الشيخ أبي جعفر في التهذيب والوضوء إذا أراد الجماع قبل أن يغتسل لأنه لا يؤمن



[1] انظر التهذيب 1 / 19 .
[2] المصدر السابق 1 / 19 .
[3] مروي عن سيف بن عميرة عن أبي بكر قال : سألت أبا جعفر عليه السلام كيف أصنع إذا أجنبت ؟ قال : اغسل كفيك وفرجك وتوضأ وضوء الصلاة ثم اغتسل . انظر التهذيب 1 / 104 .

9

نام کتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست