responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 10


أنه إذا جامع قبل أن يغتسل أو يتوضأ إذا حملت من ذلك الجماع أن يجئ الولد مجنونا والوضوء لمن أراد يجامع امرأته وهي حامل لأنه لا يؤمن إذا جامع قبل الوضوء أن يجئ الولد أعمى القلب بخيل اليد والوضوء للطواف المسنون والوضوء للسعي والوضوء للوقوف بالمشعر والوضوء للوقوف بعرفات والوضوء لرمي الجمار - وقال البصروي [1] لا يجوز أن يرمى إلا على وضوء والوضوء للتلبية والوضوء لدخول المساجد والوضوء عند دخول الرجل بزوجته فإنه مستحب للرجل والمرأة معا والوضوء إذا قدم من سفر قبل الدخول على أهله فقد قال الصادق عليه السلام : من قدم من سفر فدخل على أهله وهو على غير وضوء فرأى ما يكره فلا يلومن إلا - نفسه رواه أبو جعفر ابن بابويه [2] في كتاب المقنع ووضوء الحاكم إذا جلس للقضاء بين الناس والوضوء لمن غسل ميتا إذا أراد تكفينه قبل أن يغتسل والوضوء لمن كان جنبا إذا أراد تغسيل الميت وبه قال الشيخ أبو جعفر محمد بن بابويه في كتاب من



[1] أبو الحسن محمد بن محمد بن أحمد بن خلف البصروي الفقيه الشاعر ، نقلوا آراءه الفقهية في كتب الفقه ، قرأ الكلام على الشريف المرتضى ، توفي سنة 443 ه‌ ، أمل الآمل 2 / 298 ، معجم البلدان 1 / 441 .
[2] الشيخ الصدوق أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي ، ولد بدعاء الإمام صاحب الزمان عليه السلام ، كان ثقة جليل القدر بصيرا بالأخبار ناقدا للآثار عالما بالرجال ، وله نحو من ثلاثمائة مصنف منها كتاب من لا يحضره الفقيه والمقنع وعلل الشرائع ومعاني الأخبار وغيرها ، توفي بالري سنة 381 ه‌ - الكنى والألقاب 1 / 212 .

10

نام کتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست