responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 69


وبه قال الشيخ أبو الصلاح وإذا نسي التقصير حتى يهل بالحج فعليه شاة على ما روي والصحيح أنه مستحب وقد تقدم وإذا حلق رأسه المتمتع بعد الفراغ من العمرة التي يتمتع بها متعمدا فعليه شاة على ما رواه علي بن حديد وهو ضعيف ورواه إسحاق بن عمار في باب السعي مطلقا من غير ذكر العمد [1] والمتمتع إذا عقص رأسه من غير حلقه يوم النحر كان عليه شاة على ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان عن عيص عن أبي عبد الله عليه السلام [2] وما رواه أيضا محمد بن الحسن عن صفوان عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام وإذا زار البيت قبل أن يحلق فعليه شاة على ما رواه في التهذيب في باب الحلق عن محمد بن يعقوب باسناده عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل زار البيت قبل أن يحلق ؟ فقال : إن كان زار البيت قبل أن يحلق وهو عالم أن ذلك لا ينبغي له فإن عليه دم شاة [3] < فهرس الموضوعات > مالا يجب فيه الكفارة < / فهرس الموضوعات > فصل [ ما لا يجب فيه الكفارة ] لا تجب الكفارة في اثنين وعشرين شيئا : الحدا [4] وسباع الوحش



[1] المصدر السابق 5 / 158 .
[2] المصدر السابق 5 / 160 .
[3] المصدر السابق 5 / 240 .
[4] الحدأ جمع الحدأة ، وهو طائر خبيث حسن الجوار ، يقال إنه سنة ذكر وسنة أنثى .

69

نام کتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست