responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 158


فأصابت انسانا برجليها أو بإحداهما فقتلته فلا دية إلا له أن يضربها راكبها أو غيره فتكون الدية على فاعل ذلك ويضمن راكبها ما تصيبه بيديها أو بإحداهما في الموضعين معا سواء ضربها أو لم يضربها فإن كان واقفا عليها أو ساقها من ورائها ضمن ما تصيبه بيديها أو برجليها ضربها أو لم يضربها ومن آجر دابته انسانا فرمت به فقتلته فلا دية له على صاحبها سواء كان معها أو لم يكن إلا أن يكون ضربها أو نفرها فإن كان فعل ذلك وجب عليه الدية ومن وقع من علو على غيره ولم يدفعه دافع ولا تعمد هو ذلك فمات الأعلى أو الأسفل أو ماتا معا فلا دية فإن تعمد هو ذلك أو دفعه دافع كانت الدية على فاعل ذلك ومن عبث بمجنون فلا دية له على ما ذكره الشيخ في النهاية والصحيح أن لأولياء المجنون ديته من بيت المال يدل على ذلك ما رواه الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام عن قتل مجنونا ؟ فقال : إن كان المجنون أراده فدفعه عن نفسه شئ فلا عليه من قود ولا دية ويعطى ورثته الدية من بيت المال [1] ومن حذر غيره ورمى فلا قصاص عليه ولا دية لما رواه أحمد ابن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان صبيان في زمان علي عليه السلام يلعبون بأخطار لهم فرمى أحدهم بخطره فدق رباعية صاحبه فرفع ذلك إلى أمير المؤمنين عليه السلام فأقام الرامي البينة بأنه قال : حذار فأدرأ أمير المؤمنين عليه السلام القصاص ثم قال قد أعذر من حذر [2]



[1] الكافي 7 / 294 .
[2] التهذيب 10 / 208 .

158

نام کتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست