responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 157


ولده خطأ كان ديته على عاقلة الأب يأخذها منه ورثته دون الأب فإن لم يكن للولد وارث فلا دية له ومن مات في زحام يوم الجمعة أو يوم عرفة أو غيرهما من الأيام أو على جسر وما أشبه ولم يعرف قاتله وليس له وارث فلا دية له فإن كان له وارث فله الدية من بيت المال والمرأة إذ جامعها زوجها بعد بلوغها تسع سنين فماتت من ذلك الجماع فلا دية لها وإذا أعنف الرجل بزوجته أو المرأة بزوجها فمات أحدهما وهما غير متهمين فلا دية لهما على ما ذكره الشيخ في النهاية وجاء به حديث ضعيف رواه يونس عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام [1] والصحيح أن عليهما الدية دون القود لأن الأصل يقتضي ذلك وبه قال الشيخ في التهذيب والاستبصار وسلار في الرسالة وهو اختيار ابن إدريس ويدل على ذلك أيضا ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عماد عن الحلبي وهشام بن سالم والنضر وعلي بن النعمان جميعا عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد أنه سئل عن رجل أعنف بزوجته فزعم أنها ماتت من عنفه ؟ قال : الدية كاملة ولا يقتل الرجل [2] والصبي إذا دخل دار قوم فوقع في بئر فمات فإن كان أصحاب الدار مأمونين وليس بينهم وبين أهل الصبي عداوة أو دخل بغير إذنهم فلا دية له وإن كان بينهم عداوة ضمنوا الدية إن دخل عليهم بإذنهم ومن غشيه دابة فزجرها عنه صاحبها أو رفست غيره فمات فلا دية له وإن كان راكبها ضربها أو ركضها فصدمت انسانا أو رفسته فمات فعلى فاعل ذلك الدية وإذا انقلبت من غير أمر صاحبها فقتلت انسانا أو جرحته فلا دية له ومن ركب دابة وسار عليها أو كان يقودها



[1] المصدر السابق 10 / 209 .
[2] التهذيب 10 / 210 .

157

نام کتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست