responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 151


الدية كاملة أو أقل وفي شعر العين الأعلى ثلث دية العين وقد تقدم الخلاف وفي شحمة الأذنين ثلث دية الأذن وفي خرمها ثلث دية الشحمة أيضا وبه قال الشيخ في مسائل الخلاف [1] ومصنف الوسيلة ويدل عليه ما رواه معاوية بن عمار في الخبر المتقدم أن في كل فتق ثلث الدية [2] وفي السن الأسود إذا قلعت ثلث ديتها صحيحة على أصح القولين لخبرين صحيحين وبه قال الشيخ في مسائل الخلاف [3] ومصنف الوسيلة وهو اختيار ابن إدريس وفي كتاب ظريف بن ناصح ديتها اثني عشر دينارا ونصف وقال الشيخ في النهاية في باب ديات الأعضاء والجوارح فيه ربع دية السن الصحيح روي خبر ضعيف رواه عبد الله بن بكير وهو فطحي [4] وروى أحمد بن محمد عن علي بن الحكم وغيره عن أبان عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول : إذا اسودت الثنية جعل فيه الدية [5] وفي السن الزائدة إذا اقلعت منفردة ثلث دية السن الأصلي وقال



[1] الخلاف 2 / 381 .
[2] انظر هذا الكتاب ص 149 شرح رقم
[5] .
[3] الخلاف 2 / 387 .
[4] قال العلامة في رجاله ص 106 : عبد الله بن بكير قال الشيخ الطوسي أنه فطحي المذهب إلا أنه ثقة ، وقال الكشي قال محمد بن مسعود عبد الله بكير وجماعة من الفطحية هم فقهاء أصحابنا . . . وقال في موضع آخر أن عبد الله بن بكير ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه وأقروا له بالفقه ، فأنا أعتمد على روايته وإن كان مذهبه فاسدا . ( 5 ) التهذيب 10 / 256 .

151

نام کتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست