responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 150


الدية مائة وستة وستون دينارا وثلثي دينار وقضى لها عليه بصداق مثل نساء قومها [1] وفي كتاب ظريف بن ناصح في الشفة العليا إذا أصلبت فبينت بينا فاحشا فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ففي المنكب إذا رض فعثم ثلث دية النفس وفي المرفق إذا رض فعثم ثلث دية النفس وفي الساق إذا كسرت فعثمت ثلث دية النفس وفي الفخذ إذا كسرت فعثمت ثلث دية النفس وفي الركبة إذا رضت فعثمت ثلث دية النفس وفي الورك إذا رض فعثم ثلث دية النفس وفي الساق إذا كسر فعثم ثلث دية النفس وفي الكعب إذا رض فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث الدية ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار وذكرت هذه الأقسام الثمانية في كتاب ظريف ابن ناصح منفردة فأما ما يجب في الثلث مما يبلغ ثلث دية النفس ففي العين القائمة إذا خسفت بها ثلث ديتها صحيحة وبه قال الشيخ أبو جعفر في المبسوط ومسائل الخلاف [2] والنهاية وجاءت بذلك أخبار صحيحة [3] وذهب الشيخ المفيد في المقنعة وأبو الصلاح إلى أن فيها الربع وجاء بذلك خبر ضعيف رواه عبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله عليه السلام [4] وذهب المفيد وأبو الصلاح أيضا إلى أن العين القائمة إذا انطبقت وذهب سوادها يجب فيها ربع الدية وفي قطع اليد الشلاء ثلث ديتها صحيحة سواء كان مما يجب فيه



[1] التهذيب 10 / 262 .
[2] الخلاف 2 / 373 .
[3] التهذيب 10 / 258 .
[4] المصدر السابق 10 / 270 .

150

نام کتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست