responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 120


يختار منهن أربعا ومن أقر لانسان بشئ ولم يبينه وأصر على ذلك عزر وضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يبينه ومن ادعى على غيره بشئ فسكت ولم يقر به ولم ينكر عزر وضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يقر أو ينكر والمحارب إذا لم يقتل ولم يأخذ المال فإنه ينفى عن البلد أو يضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يتوب على ما ذهب إليه الشيخ أبو جعفر في النهاية والمبسوط ومسائل الخلاف وجاءت به أحاديث ضعيفة من جملتها حديث رواه محمد بن سليمان الديلمي وهو غال [1] وروى من طريق العدول أحاديث تعارضها [2] وذهب الشيخ المفيد قدس الله روحه إلى أن الإمام مخير في قتله أو صلبه أو قطع يديه أو نفيه وهو الصحيح لأن الآية تقتضي التخيير والمرتدة تخلد في السجن وتضرب أوقات الصلاة ويضيق عليها في المطعم والمشرب وروى محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام في المرتدة عن الاسلام ؟ قال : لا تقتل وتستخدم خدمة شديدة وتمنع الطعام والشراب إلا ما يمسك نفسها وتلبس خشن الثياب وتضرب على الصلوات [3] فأما إن تابت فإنها يقبل توبتها وتخرج من السجن سواء ارتدت عن فطرة أو غير فطرة وهو الذي يقوى في نفسي لأنه قد جاء بالتوبة الخبر مطلقا وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ( التوبة تجب ما قبلها ) وروى الحسن بن محبوب عن غير واحد من أصحابنا عن أبي جعفر



[1] التهذيب 10 / 131 ، وقال النجاشي في رجاله ص 282 : محمد بن سليمان ابن عبد الله الديلمي ضعيف جدا لا يعول عليه في شئ .
[2] التهذيب 10 / 135 .
[3] المصدر السابق 10 / 143 .

120

نام کتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست