responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 119


ادعت المرأة الحيض أو الطهر أو انقضاء العدة بهما والظئر إذا جاءت بالولد فأنكره أهله وادعت أنه ولدهم واشتبه الأمر فيه ومن أقر بالسرقة مرة واحدة ثم أنكر ألزم بالسرقة دون القطع ومن أخرج من حرز مالا فأخذه وادعى أن صاحب المال أعطاه إياه فلم يوافقه أخذ ماله ولا قطع على المخرج ولا يمين ومن أقر بحد يوجب الرجم ثم أنكره قبل انكاره ومن قامت عليه البينة بالزنا فادعى الاكراه ومن زنى وهو قريب عهد بالاسلام وادعى الجهالة وإذا لاط السيد بمملوكه فادعى المملوك أن السيد أكرهه على ذلك وإذا ساحقت المرأة جاريتها وادعت الجارية أن مولاتها أكرهتها على ذلك درئ عن الجارية الحد وإذا وجد رجل يجامع امرأة فادعيا الزوجية وأمكن ذلك وإذا وجد رجلان أو رجل وغلام أو رجل وامرأة في إزار واحد فادعيا أن البرد أحوجهما إلى ذلك ومن أنكر دعوى من ادعى عليه بأنه قذفه < فهرس الموضوعات > الذين يضيق عليهم في المطعم والمشرب < / فهرس الموضوعات > فصل [ الذين يضيق عليهم في المطعم والمشرب ] يضيق في المطعم والمشرب على ثمانية : المظاهر بعد ثلاثة أشهر من حين المرافعة إلى الحاكم إذا امتنع من الطلاق أو الكفارة مع القدرة عليها والمولى بعد أربعة أشهر من حين رفعته زوجته إلى الحاكم إذا امتنع من الكفارة مع القدرة عليها أو الطلاق ومن قتل أو فعل فعلا يوجب الحد أو التعزير والتجأ إلى الحرم يضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج فيقاد منه أو يقام عليه الحد أو التعزير ومن أسلم وله أكثر من أربع زوجات أمر بأن يختار منهن أربعا فإن لم يفعل ضيق عليه في المطعم والمشرب حتى

119

نام کتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست