responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 103


فسخت المرأة نكاح نفسها بعيب في الرجل قبل دخوله بها فلا مهر لها عليه إلا العنين فإن لها عليه نصف الصداق والخصي فإن لها عليه الصداق كملا دخل الخصي بها أو لم يدخل على ما رواه الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة بن محمد عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام : إن خصيا دلس نفسه لامرأة ؟ فقال : يفرق بينهما وتأخذ المرأة منه صداقها ويوجع ظهره كما دلس نفسه [1] وروي في باب المهور خبر صحيح يتضمن أنه إذا دخل بها يكون لها المهر وقال ابن إدريس : لا دليل على صحة هذه الرواية روى الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابن بكير عن أبيه عن أحدهما عليهما السلام : أنه يفرق بينهما [2] ولم يتعرض لذكر المهر وقال ابن بابويه في الرسالة : عليه نصف الصداق وإذا دلست المرأة نفسها وبها عيب يرد به النكاح واختار الزوج فسخ نكاحها فسخ ولا مهر عليه وإذا تزوج الرجل ولم يسم مهرا لها وطلقها قبل الدخول فلا مهر عليه بل يجب عليه أن ينفقها على قدر حاله وحالها فإن دخل بها كان عليه مهر نسائها فإن مات قبل الدخول بها فلا مهر لها أيضا وهل لها المتعة أم لا ؟ الصحيح أنه تجب لها المتعة على ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا فمات قبل أن يدخل بها ؟ قال : هي بمنزلة المطلقة [3] وإذا تزوج امرأة على حكمه أو حكمها ومات قبل الدخول



[1] التهذيب 7 / 432 .
[2] نفس المصدر والصفحة .
[3] المصدر السابق 7 / 459 .

103

نام کتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست